تكفين الميت
23 -وبعد الفراغ من غسل الميت،يجب تكفينه، لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة:"...وكفنوه ......".متفق عليه ، وقد تقدم بتمامه في الفصل(3) فقرة( د).(ص12-13)
34 - والكفن أو ثمنه من مال الميت ،ولو لم يخلف غيره لحديث خباب بن الارث قال:" هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله ،نبتغي وجه الله ، فوجب أجرنا على الله ، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا ، منهم مصعب بن عمير،قتل يوم أحد ، فلم يوجد له شئ ، ( وفي رواية : ولم يترك ) إلا نمرة،فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه ، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ضعوها مما يلي رأسه ( وفي رواية : غطوا بها رأسه ) ،واجعلوا على رجليه الاذخر [1] ،ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها " ،أي :يجتنيها .أخرجه البخاري(3/110)ومسلم (3/45)والسياق له . وابن الجارود في " المنتقي " (260) والترمذي (357) وصححه والنسائي(1/269)والبيهقي(3/401)وأحمد (6/695)والرواية الثانية له وللترمذي. وروى منه أبو داود (2/14،62) قوله في مصعب:" قتل يوم أجد...الخ والرواية الثالثة له وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البخاري وغيره .
35 - وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . " أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذ كر رجلا من أصحابه قبض فكفن غير طائل ، وقبر ليلا ، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يظطر إنسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ( إن استطاع ) " . أخرجه مسلم ( 3 / 50 ) وابن الجارود ( 268 ) وأبو داود ( 2 / 62 ) وأحمد ( 3 / 295 ، 329 ) وروى الجملة الاخيرة منه الترمذي ( 2 / 133 ) وابن ماجه من حديث أبي قتادة ، وقال الترمذي :
" حديث حسن ".قلت:بل هو حديث صحيح،فإن إسناده عن جابر صحيح [2] ، فكيف إذا انضم إليه حديث أبي قتادة ؟ وعزاه صديق حسن خان في " الروضة الندية " ( 1/ 164) لمسلم فوهم . والزيادة لاحمد في رواية له. قال العلماء:"والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره، وتوسطه ، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة ، ونفاسته " .
واما اشتراط النووي كونه من جنس لباسه في الحياة لاأفخر منه ولا أحقر ففيه نظر عندي ، إذا أنه مع كونه مما لا دليل عليه ،عليه،فقد يكون لباسه في الحياة نفيسا ، أو حقيرا ، فكيف يجعل كفنه من جنس ذلك ! ؟
36 - فإن ضاق الكفن عن ذلك ، ولم يتيسر السابغ ، ستر به رأسه وما طال من جسده ،وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شئ من الاذخر أو غيره من الحشيش ، وفيه حديثان :
الاول :عن خباب بن الارت في قصة مصعب وقوله في نمرته:" ضعوها مما يلي رأسه ( وفي رواية : غطوا بها رأسه )واجعلوا على رجليه الاذخر " متفق عليه ،وتقدم بتمامه في المسألة (34)،( ص57)
الثاني :عن حارثة بن مضرب قال :" دخلت على خباب وقد اكتوى ( في بطنه) سبعا ، فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا يتمنين أحدكم الموت " لتمنيته .ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك درهما ،وإن في جانب بيتي الان لاربعين ألف درهم !ثم أتى بكفنه ،فبلما رآه بكى وقال :ولكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء ، إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه ،وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه، وجعل على قدميه الاذخر " أخرجه أحمد (6/395)بهذا التمام، وإسناره صحيح ،والترمذي دون قوله : ثم أتى بكفنه.."وقال :"حديث حسن صحيح" .وروى الشيخان وغيرهما من طريق أخرى النهي عن نمي الموت . وله شاهد من حديث أنس ،نذكره إن شاء الله في المسألة التالية .
37 - وإذا قلت الاكفان ، وكثرت الموتى ، جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد ، ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة ، لحديث أنس رضي الله عنه قال : " لما كان يوم أحد ، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة بن عبد المطلب ، وقد جدع ومثل به ، فقال : لو لا أن صفية ( في نفسها لـ) تركته ( حتى تأكله العافية ) [3]،حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع ،فكفنه في نمرة ،( وكانت ) إذا خمرت رأسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه،فخمر رأسه، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره ،وقال : أنا شاهد عليكم اليوم ، ( قال : وكثرت القتلى،وقلت الثياب ، قال وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد،ويسأل أيهم أكثر قرآنا ، فيقدم في اللحد، .وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد " [4].أخرجه أبو داود(2/59) والترمذي(2/138-139) وحسنه، وابن سعد (ج 3ق 1ص والحاكم (1/365-366) والسياق له وعنه البيهقي (4/10-11) وأحمد (3/128) والزيادات له ، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم " ،ووافقه الذهبي ،وإنما هو حسن فقط كما سبق في الثالث من المسألة (32) .، (ص53)
38 - ولا يجوز نزع ثياب الشهيد الذي قتل فيها ،بل يدفن وهي عليه لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد : " زملوهم في ثيابهم " .أخرجه أحمد ( 5 / 431 ) بهذا اللفظ ، وفي رواية له : " زملوهم بدمائهم " . وكذلك أخرجه النسائي ( 1 / 282 ) ، وعزاه الشو كاني ( 4 / 34 ) لابي داود فوهم . وفي الباب عن جابر وأبي برزة وأنس ، فانظر المسألة ( 32 ) الحديث الاول والثاني والثالث . ، ( ص 52 - 53 )
39- ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب ،وتقدمت قصتهما في المسألة ( 34،36،37)،وفي الباب قصتان أخريان :
الاولى :عن شداد بن الهاد :"أن رجلا من الاعراب ،جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ،ثم قال :أهاجر معك ،فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ،فلما كانت غزوة (خيبر) غنم النبي صلى الله عليه وسلم (فيها) شيئا ،فقسم ،وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له ، وكان يرعى ظهرهم ، فلما جاءهم دفعوه إليه ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : قال :قسمته لك قال: ما على هذا تبعتك ،ولكن اتبعتك على أن أرمي إلى ههنا -وأشار إلى حلقه-بسهم فأموت، فأدخل الجنة ،فقال :إن تصدق الله يصدقك ، فلبثوا قليلا ،ثم نهضوا في قتال العدو ،فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل ،قد أصابه سهم حيث أشار ،فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا: نعم،قال:صدق الله فصدقه ،ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ،ثم قدمه فصلى عليه ، فكان فيما ظهر من صلاته : اللهم هذا عبدك ، خرج مهارجرا في سبيلك ،فقتل شهيدا ،أنا شهيد على ذلك ".أخرجه النسائي(1/277) والطحاوي في " (1/291) والحاكم (3/595 -596) والبيهقي ( 4 / 15 - 16 ) .
قلت :وإسناده صحيح ،رجاله كلهم على شرط مسلم ما عدا شداد بن الهاد لم يخرج له شيئا ، ولا ضير ، فإنه صحابي معروف،وأما قول الشو كاني في " نيل الاوطار " (3/37) تبعا للنووي في " المجموع " ( 5 / 565 ):إنه تابعي! فوهم واضح فلا يغتر به .
الثانية : عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال : فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، فقال :المرأة المرأة ! قال :فتوسمت أنها أمي صفية، فخرجت أسعى إليها ، فأدر كتها قبل أن تنتهي إلى القتلى ، قال:فلدمت [5] في صدري ، وكانت امرأة جلدة ، قالت : إليك لا أرض لك ، فقلت : إن رسول صلى الله عليه وسلم عزم عليك ، فوقفت ، وأخرجت ثوبين معها ، فقالت : هذان ثوبان جئت بهما لاخي حمزة ، فقد بلغي مقتله ، فكفنه فيهما ، قال : فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة ، فإذا إلى جنبه رجل من الانصار قتيل ، قد فعل به كما فعل بحمزة ، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين ، والانصاري لاكفن له ، فقلنا : لحمزة ، ثوب ، وللانصاري ثوب ، فقدر ناهما فكان أحدهما أكبر من الاخر ، فأقر عنا بينهما،فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له ".أخرجه أحمد (1418) والسياق له بسند حسن . والبيهقي (3/ 401) وسنده صحيح
40- والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة : " ... وكفنوه في ثوبيه ( اللذين أحرم فيهما ) . . " .وتقدم بتمامه في الفصل ( 3 ) فقرة( د) ، ص 12 - 13 ) وهذه الزيادة رواها النسائي وكذا الطبراني في " المعجم الكبير " ( ق 165 / 2) مر طريقين عن عمرو بن دينار عن ابن جبير عن ابن عباس . وهذا سند صحيح .
41 - ويستحب في الكفن أمور :
الاول : البياض ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " البسوا من ثيابكم البياض ، فانها خير ثيابكم ، وكفنوا فيها " . أخرجه أبو داود (2/176) والترمذي (2/132) وصححه ، وابن ماجه (1/449) والبيهقي (3/245) وأحمد (3426) ، والضياء في " المختارة " (60/229/2) وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي وهو كما قالا.وله شاهد من حديث سمرة بن جندب.
أخرجه النسائي (1/ 268) وابن الجارود (260) والبيهقي (3/402- 403) وغيرهم قلت : وسنده صحيح أيضا كما قال الحاكم والذهبي والحافظ في " فتح الباري " ( 3 / 105 ) .
الثاني : كونه ثلاثة أثواب ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ، من كرسف ، ليس فيهن قميص ، ولا عمامة ( أدرج فيها إدراجا ) " . أخرجه الستة ، وابن الجارود (259) والبيهقي (3/399) وأحمد (6/40،93، 118 ، 165 ، 192 ، 203 ، 221 ، 231 ، 264 ) والزيادة له .
الثالث : أن يكون أحدها ثوب حبرة [6] إذا تيسر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا توفي أحدكم فوجد شيئا ، فليكفن في ثوب حبرة " . أخرجه أبو داود ( 2 / 61 ) ومن طريقه البيهقي ( 3 / 403 ) ومن طريق وهب بن منبه عن جابر مرفوعا .
قلت : وهذا سند صحيح عندي ، وهو كذلك عند المزي وأما الحافظ فقال في " التلخيص " من وجد سعة ، فليكفن في ثوب حبرة " [7]. وسنده صحيح لولا عنعنة أبي الزبير .
الرابع : تبخيرة ثلاثا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا جمرتم الميت ، فأجمروه ثلاثا " . أخرجه أحمد (3/331) وابن أبي شيبة (4/92) وابن حبان في " صحيحه "(752- موارد)والحاكم (1/355)والبيهقي (3/405) قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي،وهو كما قالا ، وصححه الووي أيضا في " المجموع " (5/196) . وهذا الحكم ، لا يشمل المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة " . . . ولا تطيبوه . . . " . وقد مضى بتمامه مع تخريجه في المسألة ( 17 ) فقرة ( د ) ( ص 52 - 53 ) .
42 - ولا يجوز المغالاة في الكفن ، ولا الزيادة فيه على الثلاثة لانه خلاف ما كفن لا سيما والحي أولى به ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله كره لكم ثلاثا : قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال " [8]. أخرجه البخاري ( 3 / 266 ) ومسلم ( 5 / 131 ) وأحمد ( 4 / 246 ، 249 ، 250 ، 254 ) من حديث المغيرة بن شعبة . وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما . أخرجه مسلم .
43 - والمرأة في ذلك كالرجل ، إذا لا دليل على التفريق [9] .
________________________________________
23 -وبعد الفراغ من غسل الميت،يجب تكفينه، لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة:"...وكفنوه ......".متفق عليه ، وقد تقدم بتمامه في الفصل(3) فقرة( د).(ص12-13)
34 - والكفن أو ثمنه من مال الميت ،ولو لم يخلف غيره لحديث خباب بن الارث قال:" هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله ،نبتغي وجه الله ، فوجب أجرنا على الله ، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا ، منهم مصعب بن عمير،قتل يوم أحد ، فلم يوجد له شئ ، ( وفي رواية : ولم يترك ) إلا نمرة،فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه ، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ضعوها مما يلي رأسه ( وفي رواية : غطوا بها رأسه ) ،واجعلوا على رجليه الاذخر [1] ،ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها " ،أي :يجتنيها .أخرجه البخاري(3/110)ومسلم (3/45)والسياق له . وابن الجارود في " المنتقي " (260) والترمذي (357) وصححه والنسائي(1/269)والبيهقي(3/401)وأحمد (6/695)والرواية الثانية له وللترمذي. وروى منه أبو داود (2/14،62) قوله في مصعب:" قتل يوم أجد...الخ والرواية الثالثة له وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البخاري وغيره .
35 - وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . " أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذ كر رجلا من أصحابه قبض فكفن غير طائل ، وقبر ليلا ، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يظطر إنسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ( إن استطاع ) " . أخرجه مسلم ( 3 / 50 ) وابن الجارود ( 268 ) وأبو داود ( 2 / 62 ) وأحمد ( 3 / 295 ، 329 ) وروى الجملة الاخيرة منه الترمذي ( 2 / 133 ) وابن ماجه من حديث أبي قتادة ، وقال الترمذي :
" حديث حسن ".قلت:بل هو حديث صحيح،فإن إسناده عن جابر صحيح [2] ، فكيف إذا انضم إليه حديث أبي قتادة ؟ وعزاه صديق حسن خان في " الروضة الندية " ( 1/ 164) لمسلم فوهم . والزيادة لاحمد في رواية له. قال العلماء:"والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره، وتوسطه ، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة ، ونفاسته " .
واما اشتراط النووي كونه من جنس لباسه في الحياة لاأفخر منه ولا أحقر ففيه نظر عندي ، إذا أنه مع كونه مما لا دليل عليه ،عليه،فقد يكون لباسه في الحياة نفيسا ، أو حقيرا ، فكيف يجعل كفنه من جنس ذلك ! ؟
36 - فإن ضاق الكفن عن ذلك ، ولم يتيسر السابغ ، ستر به رأسه وما طال من جسده ،وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شئ من الاذخر أو غيره من الحشيش ، وفيه حديثان :
الاول :عن خباب بن الارت في قصة مصعب وقوله في نمرته:" ضعوها مما يلي رأسه ( وفي رواية : غطوا بها رأسه )واجعلوا على رجليه الاذخر " متفق عليه ،وتقدم بتمامه في المسألة (34)،( ص57)
الثاني :عن حارثة بن مضرب قال :" دخلت على خباب وقد اكتوى ( في بطنه) سبعا ، فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا يتمنين أحدكم الموت " لتمنيته .ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك درهما ،وإن في جانب بيتي الان لاربعين ألف درهم !ثم أتى بكفنه ،فبلما رآه بكى وقال :ولكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء ، إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه ،وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه، وجعل على قدميه الاذخر " أخرجه أحمد (6/395)بهذا التمام، وإسناره صحيح ،والترمذي دون قوله : ثم أتى بكفنه.."وقال :"حديث حسن صحيح" .وروى الشيخان وغيرهما من طريق أخرى النهي عن نمي الموت . وله شاهد من حديث أنس ،نذكره إن شاء الله في المسألة التالية .
37 - وإذا قلت الاكفان ، وكثرت الموتى ، جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد ، ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة ، لحديث أنس رضي الله عنه قال : " لما كان يوم أحد ، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة بن عبد المطلب ، وقد جدع ومثل به ، فقال : لو لا أن صفية ( في نفسها لـ) تركته ( حتى تأكله العافية ) [3]،حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع ،فكفنه في نمرة ،( وكانت ) إذا خمرت رأسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه،فخمر رأسه، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره ،وقال : أنا شاهد عليكم اليوم ، ( قال : وكثرت القتلى،وقلت الثياب ، قال وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد،ويسأل أيهم أكثر قرآنا ، فيقدم في اللحد، .وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد " [4].أخرجه أبو داود(2/59) والترمذي(2/138-139) وحسنه، وابن سعد (ج 3ق 1ص والحاكم (1/365-366) والسياق له وعنه البيهقي (4/10-11) وأحمد (3/128) والزيادات له ، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم " ،ووافقه الذهبي ،وإنما هو حسن فقط كما سبق في الثالث من المسألة (32) .، (ص53)
38 - ولا يجوز نزع ثياب الشهيد الذي قتل فيها ،بل يدفن وهي عليه لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد : " زملوهم في ثيابهم " .أخرجه أحمد ( 5 / 431 ) بهذا اللفظ ، وفي رواية له : " زملوهم بدمائهم " . وكذلك أخرجه النسائي ( 1 / 282 ) ، وعزاه الشو كاني ( 4 / 34 ) لابي داود فوهم . وفي الباب عن جابر وأبي برزة وأنس ، فانظر المسألة ( 32 ) الحديث الاول والثاني والثالث . ، ( ص 52 - 53 )
39- ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب ،وتقدمت قصتهما في المسألة ( 34،36،37)،وفي الباب قصتان أخريان :
الاولى :عن شداد بن الهاد :"أن رجلا من الاعراب ،جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ،ثم قال :أهاجر معك ،فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ،فلما كانت غزوة (خيبر) غنم النبي صلى الله عليه وسلم (فيها) شيئا ،فقسم ،وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له ، وكان يرعى ظهرهم ، فلما جاءهم دفعوه إليه ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : قال :قسمته لك قال: ما على هذا تبعتك ،ولكن اتبعتك على أن أرمي إلى ههنا -وأشار إلى حلقه-بسهم فأموت، فأدخل الجنة ،فقال :إن تصدق الله يصدقك ، فلبثوا قليلا ،ثم نهضوا في قتال العدو ،فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل ،قد أصابه سهم حيث أشار ،فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا: نعم،قال:صدق الله فصدقه ،ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ،ثم قدمه فصلى عليه ، فكان فيما ظهر من صلاته : اللهم هذا عبدك ، خرج مهارجرا في سبيلك ،فقتل شهيدا ،أنا شهيد على ذلك ".أخرجه النسائي(1/277) والطحاوي في " (1/291) والحاكم (3/595 -596) والبيهقي ( 4 / 15 - 16 ) .
قلت :وإسناده صحيح ،رجاله كلهم على شرط مسلم ما عدا شداد بن الهاد لم يخرج له شيئا ، ولا ضير ، فإنه صحابي معروف،وأما قول الشو كاني في " نيل الاوطار " (3/37) تبعا للنووي في " المجموع " ( 5 / 565 ):إنه تابعي! فوهم واضح فلا يغتر به .
الثانية : عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال : فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، فقال :المرأة المرأة ! قال :فتوسمت أنها أمي صفية، فخرجت أسعى إليها ، فأدر كتها قبل أن تنتهي إلى القتلى ، قال:فلدمت [5] في صدري ، وكانت امرأة جلدة ، قالت : إليك لا أرض لك ، فقلت : إن رسول صلى الله عليه وسلم عزم عليك ، فوقفت ، وأخرجت ثوبين معها ، فقالت : هذان ثوبان جئت بهما لاخي حمزة ، فقد بلغي مقتله ، فكفنه فيهما ، قال : فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة ، فإذا إلى جنبه رجل من الانصار قتيل ، قد فعل به كما فعل بحمزة ، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين ، والانصاري لاكفن له ، فقلنا : لحمزة ، ثوب ، وللانصاري ثوب ، فقدر ناهما فكان أحدهما أكبر من الاخر ، فأقر عنا بينهما،فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له ".أخرجه أحمد (1418) والسياق له بسند حسن . والبيهقي (3/ 401) وسنده صحيح
40- والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة : " ... وكفنوه في ثوبيه ( اللذين أحرم فيهما ) . . " .وتقدم بتمامه في الفصل ( 3 ) فقرة( د) ، ص 12 - 13 ) وهذه الزيادة رواها النسائي وكذا الطبراني في " المعجم الكبير " ( ق 165 / 2) مر طريقين عن عمرو بن دينار عن ابن جبير عن ابن عباس . وهذا سند صحيح .
41 - ويستحب في الكفن أمور :
الاول : البياض ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " البسوا من ثيابكم البياض ، فانها خير ثيابكم ، وكفنوا فيها " . أخرجه أبو داود (2/176) والترمذي (2/132) وصححه ، وابن ماجه (1/449) والبيهقي (3/245) وأحمد (3426) ، والضياء في " المختارة " (60/229/2) وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي وهو كما قالا.وله شاهد من حديث سمرة بن جندب.
أخرجه النسائي (1/ 268) وابن الجارود (260) والبيهقي (3/402- 403) وغيرهم قلت : وسنده صحيح أيضا كما قال الحاكم والذهبي والحافظ في " فتح الباري " ( 3 / 105 ) .
الثاني : كونه ثلاثة أثواب ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ، من كرسف ، ليس فيهن قميص ، ولا عمامة ( أدرج فيها إدراجا ) " . أخرجه الستة ، وابن الجارود (259) والبيهقي (3/399) وأحمد (6/40،93، 118 ، 165 ، 192 ، 203 ، 221 ، 231 ، 264 ) والزيادة له .
الثالث : أن يكون أحدها ثوب حبرة [6] إذا تيسر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا توفي أحدكم فوجد شيئا ، فليكفن في ثوب حبرة " . أخرجه أبو داود ( 2 / 61 ) ومن طريقه البيهقي ( 3 / 403 ) ومن طريق وهب بن منبه عن جابر مرفوعا .
قلت : وهذا سند صحيح عندي ، وهو كذلك عند المزي وأما الحافظ فقال في " التلخيص " من وجد سعة ، فليكفن في ثوب حبرة " [7]. وسنده صحيح لولا عنعنة أبي الزبير .
الرابع : تبخيرة ثلاثا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا جمرتم الميت ، فأجمروه ثلاثا " . أخرجه أحمد (3/331) وابن أبي شيبة (4/92) وابن حبان في " صحيحه "(752- موارد)والحاكم (1/355)والبيهقي (3/405) قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي،وهو كما قالا ، وصححه الووي أيضا في " المجموع " (5/196) . وهذا الحكم ، لا يشمل المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة " . . . ولا تطيبوه . . . " . وقد مضى بتمامه مع تخريجه في المسألة ( 17 ) فقرة ( د ) ( ص 52 - 53 ) .
42 - ولا يجوز المغالاة في الكفن ، ولا الزيادة فيه على الثلاثة لانه خلاف ما كفن لا سيما والحي أولى به ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله كره لكم ثلاثا : قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال " [8]. أخرجه البخاري ( 3 / 266 ) ومسلم ( 5 / 131 ) وأحمد ( 4 / 246 ، 249 ، 250 ، 254 ) من حديث المغيرة بن شعبة . وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما . أخرجه مسلم .
43 - والمرأة في ذلك كالرجل ، إذا لا دليل على التفريق [9] .
________________________________________
الثلاثاء سبتمبر 03, 2013 12:55 pm من طرف قدوتي رسولي
» ما هو سرّ الصلاة ؟ و تمثيل لذلك
الأربعاء يناير 25, 2012 12:46 pm من طرف أنفال
» اقروا هذا الدعاء
الجمعة يوليو 29, 2011 8:44 pm من طرف التائبة لله
» ,,,,,,قصه وحكمه,,,,,,,,
السبت مارس 12, 2011 2:17 am من طرف بسمة أمل
» أخيتي اني أحبك في الله
السبت مارس 12, 2011 1:42 am من طرف بسمة أمل
» فصل: وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحباب التداوي
الثلاثاء مارس 08, 2011 4:05 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه في داء الاستسقاء وعلاجه
الثلاثاء مارس 08, 2011 4:03 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه
الثلاثاء مارس 08, 2011 4:02 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج يبس الطبع
الثلاثاء مارس 08, 2011 4:00 am من طرف ابو دحام
» في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج ذات الجنب
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:59 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج المرضى بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:57 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج الخدران الكلي
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:56 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج الأورام
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:54 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الحمية
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:52 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه في علاج الحمى
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:50 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه في علاج استطلاق البطن
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:49 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه في العلاج بشرب العسل، والحجامة، والكي
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:47 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في قطع العروق والكي
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:45 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج عرق النسا
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:43 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج حكة الجسم وما يولد القمل
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:40 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج حكة الجسم وما يولد القمل
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:40 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج الصرع
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:36 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج البثرة
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:34 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج الأبدان
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:33 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب وإرشاده إلى دفع مضرات السموم بأضدادها
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:30 am من طرف ابو دحام
» فصل: وأما الحجامة
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:28 am من طرف ابو دحام
» من فوائد الصلاة القرب من الله
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:59 am من طرف ابو دحام
» عبودية السجود
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:56 am من طرف ابو دحام
» عبودية الركوع
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:54 am من طرف ابو دحام
» عبودية الجلوس للتشهد و معنى التحيات
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:52 am من طرف ابو دحام
» عبودية التكبير " الله أكبر ".
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:50 am من طرف ابو دحام
» سرّ الصلاة الإقبال على الله
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:48 am من طرف ابو دحام
» حال العبد في الفاتحة
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:47 am من طرف ابو دحام
» تشبيه القلب بالأرض
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:44 am من طرف ابو دحام
» الكلام عن الوضوء
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:38 am من طرف ابو دحام
» القلوب ثلاثةٌ
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:35 am من طرف ابو دحام
» قبس من دعاء الصالحين
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:26 am من طرف أبو الوليد
» إطعام الطعام للمساكين
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:25 am من طرف أبو الوليد
» إصلاح الصيام
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:24 am من طرف أبو الوليد
» الإلحاح وكثرة الدعاء بذلك
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:24 am من طرف أبو الوليد
» ارم بسهم في سبيل الله
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:23 am من طرف أبو الوليد
» الذب عن عرض أخيك المسلم
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:22 am من طرف أبو الوليد
» القرض الحسن أو أن تعطي أخاك شيئًا يتزود به للمعاش وهداية التائه الضال
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:21 am من طرف أبو الوليد
» الطواف بالبيت سبعة أشواط وصلاة ركعتين بعدها
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:20 am من طرف أبو الوليد
» الإكثار من هذا الذكر في اليوم والليلة
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:19 am من طرف أبو الوليد
» التسبيح والتحميد مائة
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:19 am من طرف أبو الوليد
» الوصية بهذه الذكر في أذكار الصباح والمساء
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:18 am من طرف أبو الوليد
» التكبير مائة قبل طلوع الشمس
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:17 am من طرف أبو الوليد
» اللهج بهذا الذكر العظيم بعد صلاة الفجر
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:16 am من طرف أبو الوليد
» الجلوس للذكر من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:16 am من طرف أبو الوليد
» إحسان تربية البنات أو الأخوات
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:15 am من طرف أبو الوليد
» سماحة الأخلاق
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:14 am من طرف أبو الوليد
» مشي الخطوات في سبيل الله
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:13 am من طرف أبو الوليد
» البكاء من خشية الله تعالى
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:12 am من طرف أبو الوليد
» المحافظة على أربع ركعات قبل الظهر وبعده
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:12 am من طرف أبو الوليد
» المحافظة على صلاتي الفجر والعصر
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:11 am من طرف أبو الوليد
» إصلاح الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:09 am من طرف أبو الوليد
» الإخلاص ----------
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:09 am من طرف أبو الوليد
» الصلاة قرة عيون المحبين و هدية الله للمؤمنين(1
الثلاثاء مارس 08, 2011 1:45 am من طرف ابو دحام
» من عبد الله بن حذافة الى شباب المسلمين
الثلاثاء مارس 08, 2011 1:41 am من طرف أبو الوليد
» القلب ييبس إذا خلا من توحيد الله
الثلاثاء مارس 08, 2011 1:41 am من طرف ابو دحام
» بسمة أمل و بصمة العمل
الثلاثاء مارس 08, 2011 12:53 am من طرف أبو الوليد
» أجمل قصيدة حب
الثلاثاء مارس 08, 2011 12:48 am من طرف أبو الوليد
» أستغفر الله من ذنب يؤرقنى
الثلاثاء مارس 01, 2011 8:48 pm من طرف حنين الحاج
» دموع التائبين
الإثنين فبراير 28, 2011 9:08 pm من طرف حنين الحاج
» الفوائد المترتبة على التقوى
الإثنين فبراير 28, 2011 8:39 pm من طرف حنين الحاج
» الحجب العشر بين العبد وبين الله
الإثنين فبراير 28, 2011 8:28 pm من طرف حنين الحاج
» اتنفس غيابك
الإثنين فبراير 28, 2011 8:14 pm من طرف حنين الحاج
» اربعون حديثا قدسيا واربعون حديثا فى الاذكار
الإثنين فبراير 28, 2011 5:28 pm من طرف حنين الحاج
» اختاه ...ابتعدى
الإثنين فبراير 28, 2011 5:19 pm من طرف حنين الحاج
» الحاسد...............
الإثنين فبراير 28, 2011 5:11 pm من طرف حنين الحاج
» صامت لو تكلم ...............
الإثنين فبراير 28, 2011 4:38 pm من طرف حنين الحاج
» مأجور يالى نشيد جميل عن الفراق
الإثنين فبراير 28, 2011 4:24 pm من طرف حنين الحاج
» كان عندك هم ...........
الإثنين فبراير 28, 2011 4:19 pm من طرف حنين الحاج
» قصة العابد وامه
الإثنين فبراير 28, 2011 4:16 pm من طرف حنين الحاج
» الدين النصيحة
الإثنين فبراير 28, 2011 5:30 am من طرف أبو الوليد
» فضل حفظ القرآن الكريم
الإثنين فبراير 28, 2011 5:29 am من طرف أبو الوليد
» مبحث الكبائر من الذنوب.
الإثنين فبراير 28, 2011 5:28 am من طرف أبو الوليد
» كتاب الطلاق - 3 -
الإثنين فبراير 28, 2011 5:26 am من طرف أبو الوليد
» كتاب الطلاق - 2-
الإثنين فبراير 28, 2011 5:25 am من طرف أبو الوليد
» كتاب الطلاق
الإثنين فبراير 28, 2011 5:24 am من طرف أبو الوليد
» الغُسُل - - - -
الإثنين فبراير 28, 2011 5:18 am من طرف أبو الوليد
» الحيض والاستحاضة والنفاس
الإثنين فبراير 28, 2011 5:17 am من طرف أبو الوليد
» التيمم- - -
الإثنين فبراير 28, 2011 5:16 am من طرف أبو الوليد
» تلقين المحتضر
الإثنين فبراير 28, 2011 5:13 am من طرف أبو الوليد
» تنبيهان-----
الإثنين فبراير 28, 2011 5:12 am من طرف أبو الوليد
» بدع الجنائز
الإثنين فبراير 28, 2011 5:08 am من طرف أبو الوليد
» ما يحرم عند القبور
الإثنين فبراير 28, 2011 5:07 am من طرف أبو الوليد
» زيارة القبور
الإثنين فبراير 28, 2011 5:06 am من طرف أبو الوليد
» التعزية-----
الإثنين فبراير 28, 2011 5:04 am من طرف أبو الوليد