الصلاة على الجنازة
57-والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية ،لامره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث أذكر منها حديث زيد بن خالد الجهني : " أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر ، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " صلوا على صاحبكم " ، فتغيرت وجوه الناس لذلك ، فقال : " إن صاحبكم غل في سبيل الله " ، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين ! ".أخرجه مالك في " الموطأ " (2/14) وأبو داود (1/425) والنسائي ( 1/ 278) وابن ماجه (2/197) وأحمد ( 4/114-5/192) بإسناد صحيح ، وقال الحاكم : " صحيح على شرطهما " ،وفيه نظر بينته في " التعليقات الجياد على زاد المعاد " .وفي الباب عن أبي قتادة ويأتي حديثه في المسألة الاية ص 82وعن أبي هريرة فيها ،ص84
58-ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما :
الاول :الطفل الذي لم يبلغ ،لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على ابنه ابراهيم عليه السلام ، قالت عائشة رضي الله عنها : " مات ابراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا ،فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ".أخرجه أبو داود (2/166) ومن طريقه حزم ( 5 / 158 ) وأحمد ( 6 / 267 ) وإسناده حسن ، كما قال الحافظ في " الاصابة " ، وقال ابن حزم : " هذا خبر صحيح " ! [1].
الثاني : الشهيد ، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد وغيرهم ، وفي ذلك ثلاثة أحاديث سبق ذكرها في المسألة ( 32 ) ، ( ص 5 2 ).
ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب كما يأتي من الاحاديث فيهما في المسألة التالية :
59 - وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم :
الاول : الطفل ، ولو كان سقطا ( وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه ) وفي ذلك حديثان :
1. "...والطفل ( وفي رواية:السقط ) يصلى عليه،ويد عى لوالديه بالمغفرة والرحمة".رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح،وقد سبق بتمامه في المسألة (50)
2. عن عائشة رضي الله عنها قالت:" أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الانصار،فصلى عليه،قالت عائشة : فقلت : طوبى لهذا ، عصفور من عصافير الجنة ، لم يعمل سوة ، ولم يدركه . قال:أو غير ذلك يا عائشة ؟ خلق الله عزوجل الجنة ، وخلق لها أهلا ، وخلقهم ، في أصلاب آبائهم . وخلق النار وخلق لها أهلا ،وخلقهم في أصلاب آبائهم " [2]أخرجه مسلم (8/55) والنسائي (1/276) وأحمد (6/208) واللفظا للنسائي، وإسناده صحيح،رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، غير شيخه عمرو بن منصور ، وهو ثقة ثبت .
والظاهر أن السقط إنما يصلي عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح ، وذلك إذا استكمل أربعة أشهر ، ثم مات ، فإما إذا سقط قبل ذلك ،لانه ليس بميت كما لا يخفى .وأل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا : " أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ، يوما ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه ملكا . . . ينفخ فيه الروح " . متفق عليه . واشترط بعضهم أن يسقط حيا ، لحديث : " إذا استهل السقط صلي عليه وورث " . ولكنه حديث ضعيف لا يحتج به ، كما بينه العلماء [3].
الثاني : الشهيد ، وفيه إحاديث كثيرة ، أكتفي بذكر بعضها
1. عن شداد بن الهاد : " أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم آمن به واتبعه ، ثم قال : أهاجر معك . . فلبثوا قليلا ، ثم نهضوا في قتال العدو ، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم " . . ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ، ثم قدمه فصلى عليه . . ".أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح ، وقد مضى بتمامه المسألة (39) (ص 61) .
2. عن عبد الله الزبير : " أن رسول الله صلى اله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة،ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يصفون ، ويصلي عليهم . وعليه معهم " . أخرجه الطحاوي في " معاني الآثار " ( 1/290) وإسناده حسن . رجاله كلهم ثقات معروفون ،وابي اسحاق قد صرح بالحديث .وله شواهد كثيرة ذكرت بعضها في " التعليقات الجياد " في المسألة( 75 ) .
3. عن أنس بن مالك رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به وأيضا،على أحد من الشهداء غيره.يعني شهداء أحد" [4] . أخرجه أبو داود بسند حسن ، وهو مختصر حديثه المتقدم المسألة (37) . (ص57- 58) .
4. عن عقبة بن عامر الجهني : " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت[ بعد ثمان سنين ] [ كالمودع للأحياء والأموات ] ،ثم انصرف إلى المنبر [ فحمد الله وأثنى ] عليه !فقال:إني فرط لكم،وأنا شهيد عليكم ، [ وإن موعدكم الحوض ] وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، [ وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة ] ، - وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ، أو مفاتيح الأرض واني والله ما أخاف عليكم أن وتشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم [ الدنيا ] أن تتنافسوا فيها [وتقتتلوا فتهلكوا هلك من كان قبلكم ] قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ] " . أخرجه البخاري ( 3 / 64 - 7 / 279 - 280 و 302 ) ومسلم ( 7 / 67 ) وأحمد ( 4 149 ، 153 ، 154 ) ، والسياق للبخاري ، والزيادة الأولى والثانية والسادسة والسابعة له ، ولمسلم الثانية والخامسة وما وراءها ولأحمد الأولى إلى الرابعة . رواه البيهقي ( 4 / 14 ) وعنده الزيادات كلها إلا الثالثة والخامسة . وأخرجه الطحاوي ( 1 / 290 ) وكذا النسائي ( 1 / 277 ) والدارقطني ( ص 197 ) مختصرا ، وعند الدارقطني الزيادة الأولى [5]
الثالث: من قتل في حد من حدود الله،لحديث عمران بن حصين "أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى،فقالت: يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي،فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها ،فقال:أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها ، ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكت عليها ثيابها ،ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم،وهل وجدت توبة أفضل من أن جاءت بنفسها لله تعالى ؟ " أخرجه مسلم (5/121) وأبو داود (2/233) والنسائي (1/278) والترمذي (2/325) وصححه، والدارمي (2/180) والبيهقي (4/ 18و19) . ورواه ابن ماجه (2/116و117) مختصرا
الرابع : الفاجر المنعث في المعامي والمحارم ، مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما ، والزاني ومدمن الخمر ، ونحوهم من الفساق فإنه يصلي عليهم ، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم ، عقوبة وتأديبا لأمثالهم ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . وفي ذلك أحاديث :
1. عن أبن قتادة قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، فان أثني عليها خير قام فصلى عليها ، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها،ولم يصل عليها "أخرجه أحمد (5/399،300، 301) والحاكم (1/ 36) وقال: " صحيح على شرط الشيخين "،وواففه الذهبي. وهو كما قالا .
2. عن جابر بن سمرة قال " مرض رجل ، فصيح عليه ، فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنه قد مات ، قال : وما يدريك ؟ قال : أنا رأيته ، قال رسول الله : إنه لم يمت ، قال : فرجع فصيح عليه ، فقالت امرأته ، انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " فأخبره فقال الرجل : اللهم العنه ! قال : ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص ، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات ، فقال ما يدريك ؟ قال : رأيته ينحر نفسه بمشقص معه ! قال : أنت رأيته ؟ قال : نعم ، قال : إذا لا أصلي عليه . أخرجه بهذا التمام أبو داود ( 2 / 65 ) باسناد صحيح على شرط مسلم . وأخرجه . سملم (3/66) مختصرا ، وكذا النسائي (1/279) والترمذي (2/161) وابن ماجه ( 1/465) والحاكم (1/364) والبيهقي (4/19) والطيالسي(779) وأحمد ( 5/87و 91و 92و 96,94 - 97و102و107) وقال الترمذي :" هذا حديث حسن ، وقد اختلف أهل العلم في هذا زرارة فقال بعضهم : يصلي على كل من صلى للقبلة ، وعلى قاتل النفس وهو قول سفيان الثوري وإسحاق " وقال أحمد : لا يصلي الامام على قاتل النفس ، ويصلي عليه غير الامام " وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في " الاختيارات " ( ص 52) :" ومن امتنع من الصلاة على أحدهم ( يعني القاتل والناس والمدين الذي ليس له وفاء ) زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا ، ولو امتنع في الظاهر ، ودعا له في الباطن ،ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما " .
3. عن زيد بن خالد في حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال وقوله لأصحابه: " صلوا على صاحبكم..إن صاحبكم غل في سبيل الله!.أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح على ما سبق بيانه عند المسألة (57) .
الخامس : المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فإنه يصلى عليه ، وإنما ترك رسول الله صلي الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر ، وفيه أحاديث :
1. عن سلمة بن الأكوع قال:" كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا : صل عليها ، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا ، قال : فهل ترك شيئا ؟ قالوا : لا ، فصلى عليه.ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يارسول الله صل عليها،قال:هل عليه دين؟قيل:نعم،قال فهل ترك شيئا؟ قالوا: ثلاثة دنانير [ قال : فقال بأصابعه ثلاث كيات ] ،فصلى عليها . ثم أتي بالثالثة، فقالوا:صل عليه ، قال : هل ترك شيئا ؟ قالوا : لا ، قال:هل عليه دين ؟ قالوا:ثلاثة دنانير، قال: صلوا على صاحبكم ، قال [ رجل من الأنصار يقال له،أبو قتادة :صل عليه يارسول الله وعلي دينه ".أخرجه البخاري (3/368، 369و374) وأحمد (4/47،50) والزيادة له . وروى منه النسائي (1/278) القصة الثالثة .
2. عن أبي قتادة رضي الله عنه نحو القصة الثالثة في حديث سلمة في الأكوع وروي الذي قبله ، وفيه :" أرأيت إن قضيت عنه أتصلي عليه؟ قال : إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه،قال:فذهب أبو قتادة فقضى عنه ، فقال: أوفيت ما عليه ؟ قال نعم ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه" .أخرجه النسائي (1/378) والترمذي (2/161) والدارمي (2/263) وابن ماجه (2/75) وأحمد (5/297،301،302،304،311)والسياق له وإسناده صحيح على شرط مسلم ،وليس عند الآخرين ذهاب أبي قتادة ووفاءه للدين ثم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه .
3. عن جابر رضي الله عنه نحوها وزاد في آخره : فلما فتح الله على رسوله قال : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، ومن ترك دينا فعلي قضاؤه ، ومن ترك مالا فلورثته ".رواه أبو داود (2/85) والنسائي (1/278) بإسناد صحيح على شرط الشيخين وله طريق أخرى عن جابر بزيادة أخرى ، وقد تقدم .
4. عن أبي هريرة :"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين، فيسأل : هل ترك لدينه من قضاء ؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه،وإلا فلا : قال : صلوا على صاحبكم ، فلما فتح الله عليه الفتوح قال : .أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم [ في الدنيا والاخرة، إقرؤوا إن شئتم : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) ] ، فمن توفي وعليه دين [ ولم يترك وفاء ] فعلي قضاؤه ، ومن ترك مالا فهو لورثته " . أخرجه البخاري (4/376-9/425) ومسلم(5/ 62) والنسائي(1/379) وابن ماجه(2/77) والطيالسي (2338) وأحمد(2/399و453)، والسياق المسلم،والزيادتان للبخاري ،ولأحمد الأولى منهما .
وأخرج منه ما هو من كلامه الترمذي (3/178) وصححه، والدارمي (2/263) والطيالسي (2524) وأحمد (2/287، 318 ،334 ،335،356،399،450، 464،527) بنحوه، وهو رواية مسلم وكذا البخاري بالفاظ متقاربة.(8/420و12/7،22،40) من طرق كثيرة عن أبي هريرة.
وقال أبو بشر يونس بن حبيب راوي مسند الطيالسي عقب الحديث : " سمعت أبا الوليد-يعني الطيالسي-يقول:بذا نسخ تلك الأحاديث التي جاءت على الذي عليه الدين "
السادس :من قبل دفن أن يصلى عليه ،أو صلى عليه بعضهم دون بعض ،فيصلون عليه في قبره ، على أن يكون الامام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه . وفي ذلك أحاديث
1. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : " مات رجل - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده-فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه، فقال : ما منعكم أن تعلموني ؟ قالوا :كان الليل، وكانت الظلمة ،فكرهنا أن نشق عليك قبره، فأتى قبره فصلى عليه،[ قال: فأمنا، وصفنا خلفه ]، [ وأنا فيهم ]،[ وكبر أربعا ] " أخرجه البخاري (3/91-92) وابن ماجه (1/266) والسياق له ، ورواه مسلم (5/53-56) مختصرا وكذا النسائي(1/284) والترمذي (8/142) وابي الجارود في " ا لمنتقى "(266) والبيهقي (3/45،46) والطيالسي (2687) وأحمد(رقم1962،2554، 3134)،والزيادة الأولى لهم "وللبخاري وفي رواية (3/146،147،159)والزيادتان الأخيرتان له وللبيهقي ، ولمسلم والنسائي الأخيرة .
2. عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن امرأة سوداء كانت تقم ( وفي رواية تلتقط الخرق والعيدان من ) المسجد ، فماتت،ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم،فسأل عنها بعد أيام ، فقيل له انها ماتت ،فقال:هلا كنتم اذنتموني؟( قالوا :ماتت من الليل ودفنت،وكرهنا أن نوقظك )،( قال:فكأنهم صغروا أمرها .فقال دلوني على قبرها فدلوه ،( فأتى قبرها فصلى عليها ) ثم قال : [ قال ثابت ( أحد رواة الحديث) :عند ذاك أو في حديث آخر] :إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاتي عليهم ".أخرجه البخاري (1/438،439،440-3/159) ومسلم (3/56) وأبو داود (2/68)وابن ماجه (1/ 465) والبيهقي (4/47) والسياق لهما،والطيالسي (2446) وأحمد (2/353، 388/406) من طريق ثابت البناني عن أبي رافع عنه .
وإنما اثرت السياق المذكور لأن رواية لم ترد في أن الميت امرأة ، بينما تردد الراوي عند الآخرين في كونه امرأة أو رجلا ، والشك فيه من ثابث أو من أبي رافع كما جزم به الحافظ بن حجر ، وترجح عندنا أنه امرأة من وجوه :
الاول : أن اليقين مقدم على الشك .
الثاني : أن في رواية للبخاري بلفظ: "أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد، ولا أراه إلا امرأة ".فقد ترجح عند الراوي أنه امرأة .
الثالث : إن الحديث ورد من طريق أخر عن أبي هريرة لم يشك الا روي فيها:ولفظها : " فقد النبي امرأة سوداء كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد ، فقال : أين فلانة ؟ قالوا : ماتت ". وذكر الحديث هكذا ساقه البيهقي (2/ 440-4/32) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه . وهكذا أخرجه ابي خزيمة في " صحيحه " كما في " الفتح " .
والزيادة الأولى للبيهقي وإبن خزيمة ، وشطرها الأول لأحمد ، والثانية لمسلم والبيهقي في رواية وللبخاري معناها ، ولأبي داود " والمسندين" الشطر الثاني منها ،والزيادة الثالثة للبيهقي والرابعة له في رواية ولمسلم وكذا أحمد ، وعنده الزيادة من قول ثابت ، وهي عند البيهقي أيضا .
وقد رجح الحافظ تبعا للبيهقي أن الزيادة الرابعة مدرجة في الحديث وأنها من مراسيل ثابت . وخالفهما ابن الترحماني ، فذهب إلى أنها مسندة من رواية أبي رافع عن أبي هريرة " لأنه كذلك في صحيح مسلم ، لكن قول ثابت هذا يؤيد ما ذهب إليه الأولان . ويقويه أن الحديث ورد من رواية ابن عباس أيضا وليسن فيه هذه الزيادة أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (3/128/2) .
نعم ثبتت هذه الزيادة أو معناها مسندة في حديث آخر وهو :
3.عن يزيد بن ثابت - وكان أكبر من زيد - قال : " خرجنا مع إلنبي صلى الله عليه وسلم[ ذات يوم ] فلما ورد البقيع " فإذا هو بقبر جديد، فسأل عنه " فقالوا :فلانة ( مولاة بني فلان )، قال : فعرفها وقال : ألا آذنتموني بها ؟ قالوا: [ ماتت ظهرا ، و ] كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك،قال : فلا تفعلوا ،لا أعرفن،ما مات منكم ميت ماكنت بين أظهركم إلا اذنتموتي به ، فإن صلاتي عليه رحمه "،ثم أبي القبر،فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا " أخرجه النسائي ( 1/ 284 ) وابن ماجه ( 1 / 465 ، 466 ) وابن حبان في صحيحه ( 759 - موارد ) والبيهقي ( 4 / 48 ) ، والسياق لابن ماجه ، والزيادات للنسائي ، وإسناده عند الجميع صحيح على شرط مسلم .
4.عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم:ويتبع جنائزهم ولا يصلي عليهم غيره ،وأن امرأة مسكينة من أهل العوالي طال سقمها ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها من حضرها من جيرانها "وأمرهم أن لا يدفنوها إن حدث بها حدث فيصلي عليها، فتوفيت تلك المرأة ليلا واحتملوها فأتوا بها مع الجنائز أو قال :موضع الجنائز عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم [6]ليصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرهم فوجدوه قد نام بعد صلاة العشاء" فكرهوا أن يهجدوا [7]رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فصلوا عليها.ثم انطلقوا بها ، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها من حضره من جيرانها ، فأخبروه خبرها،وانهم كررهوا ان يهجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولم فعلتم ؟ انطلقوا ، فانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قاموا على قبرها فصفوا وراء رسول الله صلى الله عيه وسلم كما يصف للصلاة على الجنازة فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أربعا كما يكبر على الجنائز "أخرجه البيهقي(4/48)بإسناد صحيح، والنسائي (1/280
،281) مختصرا
السابع : من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه ، صلاة الحاضر ، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب ، لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وقد رواها جماعة من أصحابه يزيد بعضهم على بعض ،وقد جمعت أحاديثهم فيها ، ثم سقتها في سياق واحد تقريبا للفائدة . والسياق لحديث أبي هريرة :" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعى للناس [ وهو بالمدينة ] النجاشي [ أصحمه ] [ صاحب الحبشة ] في اليوم الذي مات فيه : [ قال : إن أخا قد مات ( وفي رواية:مات اليوم عبد لله صالح ) [ بغير أرضكم ] [ فقوموا فصلوا عليه ] ، [ قالوا : من هو ؟قال النجاشي ] [ وقال :استغفروا لأخيكم ] ،قال: فخرج بهم إلى المصلى ( وفي رواية : البقيع ) [ ثم تقدم فصفوا خلفه ] [ صفين ] ، [ قال : فصففنا خلفه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت ] [ وما تحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه ] [ قال : فأمنا وصلى عليه ] ، وكبر ( عليه ) أربع تكبيرات ".أخرجه البخاري (3/90،145، 155،157) ومسلم (3/54) واللفظ له وأبو داود (2/68،69) والنسائي (1/265،280) وابن ماجه (1/467) والبيهقي (4/49)والطيالسي (2300) وأحمد (2/241،280،289،348، 438،439،479،529) من طرق عن أبي هريرة .والزيادة الأولى للنسائي وأحمد ، والثانية للبخاري والثالثة لابن ماجة،والسابعة للشيخين والنسائي وأحمد،والعاشرة ، الشطر الثاني منها لأحمد وهي عنده بتمامها عن غير أبي هريرة كا يأتي ، والزيادة الأخيرة لمسلم . وروى منه الترمذي (2/140) وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا وهو رواية للطيالسي (2296) .
1. ثم أخرجه البخاري ( 3 / 145 ، 146 ) ومسلم والنسائي والبيهقي والطيالسي في ( 1681 ) وأحمد ( 3 / 295 ، 319 ، 355 ، 361 ، 363 ، 369 ، 400 ) من طرق حديث جابر رضي الله عنه .والزيادة الثانية والثالثة والرابعة للشيخين وأحمد،وله الخامسة والسادسة، ولمسلم والنسائي التاسعة ، وللنسائي الجملة الأولى من الزيادة العاشرة . والزيادة الثانية عشر لمسلم وأحمد .
2. ثم أخرجه مسلم والنسائي والترمذي (2/149) وصححه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي والطيالسي (749) وأحمد (4/433,431،439،441،446)عن عمران وفيه الزيادة الرابعة عندهم جميعا،والعاشرة عند الطيالسي والنسافي والترمذي وأحمد،وعنده التي بعدها وكذا ابن حبان .
3. ثم أخرجه ابن ماجه والطيالسي (1068) وأحمد (4/7) عن حذيفة بن أسير وفيه عندهم الزيادة الرابعة والخامسة . وكذا عندهم السادسة : إلا الطيالسي .
4. ثم رواه ابن ماجه وأحمد(4/64-5/376)عن مجمع بن حارثة الانصاري وقال البوصيري في " الزوائد "." إسناده صحيع " ، ورواه ثقات ".وفيه الزيادة الرابعة "وعن ابن ماجه التاسعة.
5. ثم رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله . بن عمر مثل حديث أبو هريرة المختصر عند الترمذي . وإسناده صحيح أيضا
6. ثم أخرجه أحمد (4/264-263) عن جرير بن عبد الله مرفوعا بلفظ " إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له [8] . وإسناده حسن . وأعلم أن هذا الذي ذكرناه من الصلاة على الغائب " هو الذي لا يتحمل الحديث غيره ، ولهذا سبقنا إلى اختيارة ثلة من محققي المذاهب ، وإليك خلاصة من كلام ابن القيم رحمة الله في هذا الصدد ، قال في " زاد المعاد " (1/205،206) :
" ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسنته الصلاة على كل ميت غائب ، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهو غيب ، فلم يصل عليهم ، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت ، فاختلف في ذلك على ثلاثة طرق :
1. أن هذا تشريع وسنة للأمة الصلاة على كل غائب وهذا قول الشافعي وأحمد
2. وقال ، أبو حنيفة ومالك : هذا خاص به ، وليس ذلك لغيره .
3. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية :
الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه ، صلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات ببن الكفار،ولم يصل عليه وإن صلي عليه حيث مات لم صل عليه صلاة الغائب ، لان الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه ، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه كما وفعله وتركه سنة . وهذا له موضع والله أعلم . والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد ، وأصححها هذا التفصيل قلت : واختار هذا بنص المحققين من الشافعية فقال الخطابي في " معالم السنن " ما نصه : قلت :النشجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه على نبوته . " إلا أنه كان يكتم إيمانه والمسلم إذا مات وجباء المسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه : إلا أنه كان بين ظهراني أهل ،الكفر،ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه ،فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك،إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به . فهذا - والله أعلم - هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظاهر الغيب .
فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان ،وقد قضى حقه في الصلاة عليه ،فانه لا يصلي عليه من كان في بلد آخر غائبا عنه، فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق أو مانع عذر كأن السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة .
فأذا ، صولوا عليه أستقبلوا القبلة ، ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة . وقد ذهب بعض العلماء العلماء الى كراهة الميت الغائب ، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بهذا الفعل ، إذ كان في حكم المشاهسد للنجاشي . لما روي : في بعض الأخبار " أنه " قد سويت له أعلام الأرض ، حتى كان يبصر مكانه " [9] وهذا تأويل فاسد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة ، كان علينا . متابعته والايتساء به ، والتخصيص لا يعلم في ألا بدليل . ومما يبين ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم ، فصلوا معه ، فعلم أن هذا التأويل فاسد،والله أعلم .
وقد استحسن الروياني - هو شافعي أيضا ما ذهب إليه الخطابي " وهو مذهب أبي داود أيضا فإنه ترجم للحديث في " سننه " بقوله " باب في الصلاة على المسلم بموت في بلاد الشرك " : واختار ذلك من المتأخرين العلامة المحقق الشيخ صالح المقبلي كما في " نيل الأوطار " (4/ 43) واستدل لذلك بالزيادة الني وقعت ني بعض ظرق الحديث : " إن أخاكم قد مات بغير أرضكم ، فقوما فصلوا عليه " وسندها على شرط الشيخين .
ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصل أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب . ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم . فقابل هذا . بما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب لاسيما إذا كان له ذكر وصيت ، ولو من الناحية السياسية فقط ولا يعرف بصلاح أو خدمة للاسلام " ولو كان مات في الحرم المكى وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر ، قابل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة تعلم يقينا أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسننه صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي في الله عنهم .
60- وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين [10]لقول الله تبارك وتعالى{ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ، ولا تقم على إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون } . [ سورة التوبة : 84 ] .
وسبب نزول الآية ماروى عبد الله بن عمر وأبوه والسياق له قال : " لما مات عبد الله بن أبي سلول دعى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه ، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه [ حتى قمت في صدره ]،[ فأخذت بثوبه ] فقلت:يارسول الله أتصلي على [ عدو الله ] ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا وكذا !؟ أعدد عليه قوله [11][ أليسم-قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال : ] استغفر الله لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم)] فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أخر عني يا عمر ! فلما أكثرت عليه قال : إني خيرت فاخترت . [ قد قيل لي : ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم . إن تستغنر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها ، [ قال : إنه منافق ] [12] قال : فصلى عليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم [13][ وصلينا معه ].[ ومشى صلى الله عليه وسلم معه فقام على قبره حتى فرغ منه ] ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة:{ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا...}إلى{ وهم فاسقون}،[ قال : ( فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله ) ، قال - : فعجبت بعد من من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ] والله ورسوله أعلم . أخرجه البخاري ( 3 / 177 - 8 / 270 ) والنسائي ( 1 / 279 ) والترمذي ( 3 / 117 ، 118 ) وأحمد ( رقم 95 ) عن عمر والزيادة الأولى والثالثة والخامسة والاثمنة والاتسعة لأحمد والترمذي وصححه والزيادات الأخرى للبخاري إلا السادسة فهي لمسلم " وللبخاري من حديث ابن عمر والزيادة الثانية للطبري كما في " الفتح " .
ثم أخرجه البخاري(8/286ج 270-10/218)ومسلم (7/116-8/120، 121) والنسائي(1/269) والترمذي ( 3/118،119) وابن ماجه (1/464،465)والبيهقي (3/402) ،-أحمد (4680) من حديث ابن عمر وفيه من الزيادة الثانية والسادسة .
وعن المسيب بن حرن رضي الله عنه قال: "لما حضرت أبا طالب الوفاة "جاءه رسول الله فوجد عنده أبا جهل ، وعبد الله ابن أبي أمية ، والمغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عم إنك أعظم الناس علي حقا ، وأحسنهم عندي يدا . ولأنت أعظم علي حقا من والدي ، فـ [ لاإله إلا الله ، كلمة أشهد لك بها عند الله ، فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية : يا أبا طالب . أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد [ ان ] [14] له تلك المقالة ، حتى قال أبو طالب آخر ماكلهم : هو على ملة عبد المطلب وأبي أن يقول:لا إله إلا الله [ قال : لولا أن تعيرني قريش - يقولون : إن ما حمله على ذلك الجزع - لأقررت بها عينك ! ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ( فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون ، فأنزل الله عز وجل : { ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم } ، وأنزل الله في أبي طالب " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ، وهو أعلم بالمهتدين } !! أخرجه البخاري (3/173-7/154- 8/274، 410 ، 411 ) ومسلم والنسائي ( 1/ 286) وأحمد ( 5/ 433) وابن جرير في تفسيره ( 11/ 27) والسياق له وكذا مسلم ، والزيادة الثانية له في بعض الأصول كما ذكره الحافظ عن القرطبي ويشهد لها رواية البخاري وغيره بمعناها .
ووردت القصة من حديث أبي هريرة باختصار عند مسلم والترمذي ( 4 / 159 ) وحسنه ، وعندهما الزيادة الثالثة ، والحاكم ( 2 / 335 و 336 ) وصححه ووافقه الذي ، وله الزيادة الأولى ، وهي عند ابن جرير أيضا من حديث سعيد بن المسيب مرسلا ، ولكنه في حكم الموصول . لأنه هو الذي روى الحديث عن المسيب ابن حزن وهو والده .
ووردت أيضا من حديث جابر .
أخرجه الحاكم أيضا وصححه ووافقه الذهبي .وفيه الزيادة الرابعة وهي عند ابن جرير مرسلا عن مجاهد وعن عمرو بن دينار.
وعن علي رضى الله عنه قال :
" سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان ، فقلت :تستغتر لأبوبك وهما مشركان !؟ تج فقال: [ أليس قد استغفر إبراهيم وهو مشرك ؟ قال : فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم !؟ فنزلت: { ماكان للة والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم [15] لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه " فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه " إن إبراهيم لأواه حليم } أخرجه النسائي (11/28) والترمذي (4/120) وحسنه ابن جرير (11/28)، والحاكم (2/335)وأحمد (771،1085) والسياق له وإسناده حسن " وقال الحاكم "صحيح الاسناد" .ووافقه الذهبي [16].
قال النووي رحمه الله تعالى في " المجموع " (5/144،258) :
"الصلاة على الكافر،والدعاء له بالمغفرة حرام،بنص القرآن والاجماع" [17].
61-وتجب الجماعة في صلاة الجنارة كما يجب في الصلوات المكتوبة ، بدليل في :
الأول : مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها .
الاخر : قوله صلى الله عليه وسلم : " صلوا كما رأيتموتي أصلي " . أخرجه البخاري .
ولا يعكر على ما ذكرنا صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى لم يؤمهم أحد ، لأنها قضية خاصة ، لا يدرى وجهها ، فلا يجوز من أجلها أن نترك ما واضب عليه صلى الله عليه وسلم طيلة حياته المباركة،لا سيما والقضية المذكورة لم ترد بإسناد صحيح تقوم به الحجة، وإن كانت رويت من طرق يقوي بعضها [18]فإن أمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من هديه صلى الله عليه وسلم في التجميع في الجنازة فبها ، وإلا فهديه هو المقدم " لأنه أثبت وأهدى .
فإن صلوا عليها فرادى سقط الفرض،وأثموا بترك الجماعة،والله أعلم [19]
62 - وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة ، ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة : " أن طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم ، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أبو طلحة وراء وأم سليم وراء أبي طلحة ، ولم يكن معهم غيرهم " . أخرجه الحاكم (1/365) وعنه البيهقي (4/30:31) وقال الحاكم : " هذا صحيح على شرط الشيخين ،وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على الجنائز" ووافقه الذهبي .
وأقول : إنما هو على شرط مسلم وحده لأن فيه عمارة بن غزية . ولم يخرج له البخاري إلا تعليقا . والحديث قال الهيثمي في " المجمع " (3/34):، " رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله رجال الصحيح " .وله شاهد من حديث أنس بمعناه . أخرجه الامام أحمد (2/ 217) .
63-وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله صلى الله عليه وسلم : "مامن ميت تصلي عليه أمة من المسلمين في يبلغون مائة كلهم يشفعون له،إلا شفعوا فيه ".وفي حديث آخر: " غفر له " . أخرجه مسلم (3/53) والنسائي (1/281،282) والترمذي وصححه (2/143،144) والبيهقي (4/30) والطيالسي (1526) وأحمد (6/32،40،97،231) من حديث عائشة باللفظ الأول .
ومسلم والنسائي والبيهقي وأحمد (3/266) من حديث أنس ، وابن ماجه (1/453) من حديث أبي هريرة باللفظ الآخر ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين .
وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من مائة إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شئ من الشرك لقوله : " مامن رجل مسلم يموت ، فيقوم على جنازته أربعون رجلا ، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ".أخرجه مسلم وأبو داود (2/64) وابن ماجه والبيهقي وأحمد (2509) من حديث ابن عباس . ورواه النسائي وأحمد (6/331،334) من حديث ميمونة زوج النبي مختصرا وسنده حسن .
64- ويستحب أن يصفوا وراء الامام ثلاثة صفوف [20]فصاعدا لحديثين رويا في ذلك :
الأول :عن أبي أمامة قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفا،واثنين صفا واثنين صفا " . رواه الطبراني في" الكبير " ، قال الهيثمي في " المجمع " (3/432) " وفيه ابن لهيعة " وفيه كلام " . قلت : وذلك من قبل حفظه لاتهمة له في نفسه ،فحديثه في الشواهد لا بأس به،ولذلك أوردته مستشهدا به على الحديث الاتي ، وهو :
الثاني : عن مالك بن هبيرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مامن مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسامير إلا أوجب ( وفي لفظ : إلا غفر له ) " . قال : ( يعني مرثد بن عبد الله اليزني) :"فكان مالك إذا استتارره ، أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث " . أخرجه أبو داود (2/63) والسياق له "والترمذي (2/143) وابن ماجه (1/454) والحاكم (1/ 362،363) والبيهقي (4/30) وأحمد (4/79) واللفظ الاخر له وكذا في رواية للبيهقي والحاكم وقال :" صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي!وقال الترمذي وتبعه النووي في " المجموع " (5/212) : " حديث حسن " وأقره إلحافظ في " الفتح " (3/145)،وفيه عندهم جميعا محمد بن اسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ولكنه هنا قد عنعن . فلا أدري وجه تحسينهم للحديث فكيف التصحيح ! ؟
65-وإذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد ،فإنه لا يقف حذاءه كما هو النسة في سائر الصلوات بل يقف خلف الامام،للحديث المتقدم في المسأله (33) ، وفيه : " فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم " .
66 - والوالي أو نائبة احق بالامامة فيها من الولي لحديث أبي حازم قال :" إني الشاهد يوم مات الحسن بن علي.فرأيت الحسين بن علي يقول إني لسعيد بن العاص-يطعن في عنقه ويقول :- تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك "( وسعيد أمير على المدينة يومئذ ) [21] وكان بينهم شئ ".أخرجه الحاكم(3/171) والبيهقي (4/28) وزاد في آخره: " فقال أبو هريرة أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها وقد سمعت رسول الله يقول : من أحبهما فقد أحبني ،ومن أبغضهما فقد أبغضني ، . وأخرجه أحمد أيضا ( 2/ 531) بهذه الزيادة ، ولكنه لم يسق قصة تقديم سعيد للصلاة ، وإنما أشار إليها بقوله : " فذكر القصة " . ثم قال الحاكم : " صحيح الاسناد ".ووافقه الذهبي .
والحديث أورده الهيثمي في " المجمع " (3/31) بتمامه مع الزيادة ثم قال: "رواه الطبراني في(الكبير)والبزار ورجاله موثقون" .
وعزاه الحافظ في " التلخيص " (5/275) إليهما مقرونا مع البيهقي وقال ؟ " فيه سالم بن أبي حفصة ضعيف ، لكن رواه النسائي وابي ماجه من وجه آخر عن أبي حازم بنحوه ، وقال ابن المنذر في " الأوسط " . ليس في الباب أعلى منه ، لأن جنازة الحسن حضرها جماعة كثيرة من الصحابة وغيرهم " . قلت : هذا كلام الحافظ وفي بعضه نظر ثراه في الحاشية . [22]
67 - فإن لم يحضر الوالي أو نائبه ، فالأحوط بالامامة أقررهم لكتاب الله ، ثم على الترتيب الذي ورد ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة : فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما فإن كانوا في الهجرة سواء سواء فأقدمهم سلما لا يؤمن الرجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه ". أخرجه مسلم (2/133) وغيره من أصحاب السنن والمسانيد من حديث أبي مسعود البدري الانصاري ،وقد خرجه في " صحيح أبي داود " (رقم 594،598) .
ويؤمهم الأقرأ ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم لحديث عمرو بن سلمة : " أنهم ( يعني قومه ) وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا : يارسول الله من يؤمنا ؟ قال : أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن ، فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت ، فقدموني وأنا غلام ، وعلى شملة لي . قال:فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومنا هذا ".أخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح ، وأصله في البخاري ولكن ليس فيه موضع الشاهد ، وهو رواية لأبي داود ، وقد خرجته في " صحيح أبي داود " رقم (599و602)
68-إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء ، صلي عليها صلاة واحدة ، وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الامام ، وجنائز الاناث مما يلي القبلة ، وفي ذلك أحاديث :
الأول : عن نافع عن ابن عمر : " أنه صلى [23] على تسع جنائز جميعا ، فجعل الرجال يلون الامام والنساء يلين القبلة ، فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له : زيد،وضعا جميعا،والامام يومئذ سعيد بن العاص،وفي : الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة ، فوضع الغلام مما يلي الامام " فقال رجل : فأنكرت ذلك ، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة ، فقلت : ماهذا قالوا : هي السنة ". أخرجه النسائي (1/280) وابن الجارود في " المنتقى "(267،268) والدارقطني (194) والبيهقي (4/33).
قل : وإسناد النسائي وابن الجارود صحيح على شرط الشيخين،واقتصر الحافظ في " التلخيص" (5/276) عاى عزوه لابن الجارود وحده وقال : ( وإسناده صحيح ) . وأما النووي فقال ( 5 / 224 ) : " رواه البيهقي بإسناد حسن " !
الثاني : عن عمار مولى الحارث بن نوفل "أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلى الامام [ ووضعت المرأة وراءه،فصلى عليها] ، فانكرت ذلك ، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة،[ فسألتهم عن ذلك ]،فقالوا ، هذه السنة ".أخرجه أبو داود (2/66) والسياق له ، ومن طريقه البيهقي (4/33) والنسائي (1/280) والزيادتان له وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقال النووي (5/224) : " وإسناده صحيح ، وعمار هذا تابعي مولى لبني هاشم ، واتفقوا على توثيقه " . وقال البيهقي :
" ورواه حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار دون كيفية الوضع بنحوه ، وذكر أن الامام كان ابن عمر . قال : وكان في القوم الحسن والحسين وأبو هريرة ،ونحو من ثمانين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم .ورواه الشعبي فذكر كيفية الوضع بنحوه ،وذكر أن الامام كان ابن عمر ،ولم يذكر السؤال ، قال :وخلفه ابن الحنفية والحسين وابن عباس،وفي رواية :عبد الله بن جعفر)
69 - ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة ، لأنه الأصل ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد ، وفي ذلك حديثان :
الأول : عن عبد الله بن الزبير،وتقدم في المسألة (59) ، الحديث (2) ص 82
الثاني : عن ابن عباس قال :"لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة .أمر به فهيئ إلى القبلة ، ثم كبر عليه تسعا ، ثم جمع إليه الشهداء ، كلما أتي بشهيد وضع إلى حمزة ، فصلى عليه ،وعلى الشهداء معه حتى صلى عليه ،وعلى الشهداء اثنين وسبعين صلاة " أخرجه الطبراني في معجمه الكببر(3/107،108)من طريق محمد بن اسحاق حدثني.محمد بن كعب القرظي والحكم بن عتيبة عن مقسم ومجاهد عنه
قلت : وهذا سند جيد ،رجاله كلهم ثقات ،.وقد صرح فيه محمد بن اسحاق بالتحديث ، فزالت شبهة تدليسه . ويبدو أن الامام السهيلي والحافظ ابن حجر لم يقفا على هذا الاسناد ، فقد قال الحافظ في " التلخيص " (5/153،154) :
" وفي الباب أيضا حديث ابن عباس ، رواه ابن اسحاق قال : حدثني من لا أتهم عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس.. ( قلت : فذكر الحديث نحوه إلا أنه قال : " سبعا " بدل " تسعا " ، ثم قال : ) قال السهيلي : إن كان الذي أبهمه ابن اسحاق هو الحسن بن عمارة ، فهو ضعيف ، وإلا فمجهول لاحجة فيه . انتهى .
قلت : والحامل للسهيلي على ذلك ، ما وقع في مقدمة " مسلم " عن شعبة أن الحسن ابن عمارة حدثه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد " فسألت الحكم ؟ فقال لم يصل عليهم " انتهى . لكن حديث ابن عباس روي من طرق أخرى . . "
. قلت : ثم ذكر بعضها ، وليس منها طريق الطبراني هذه ، وهي تدل على أن المبهم في تلك الرواية ليس مجهولا ولا ضعيفا ، بل هو ثقة معروف ، وهو محمد بن كعب القرظي أو الحكم بن عتيبة ، أو كلاهما معا ، ولا يخدع على هذا قول الحكم في رواية مسلم " لم يصل عليهم " لجواز أن الحكم نسي " ماكان حدث به كما وقع مثله لغيره في غير ما حديث ، ولو سلمنا جدلا أن إنكار الحكم لحديثه يقدح في صحته عنه ، فلا نسلم أن ذلك يقدح في صحة الحديث نفسه مادام أنه رواه ثقة آخر هو القرظي ، وهذا واضع إن شاء الله تعالى . [24]
70 - وفي الصلاة على الجنازة في المسجد ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا ، فوقف به على حجرهن يصلين عليه ، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد ، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك ، وقالوا : هذه بدعة ، ، ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد ! فبلغ ذلك عائشة ، فقالت : ما أسرع الناس إلى أن يعيشوا مالا علم لهم به ، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد ، [ والله ] ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء [ وأخيه ] إلا في جوف المسجد " أخرجه مسلم (3/63) من طريقين عنها وأصحاب السنن وغيرهم ، وقد خرجته في " أحكام المساجد " من كتابي " الثمر المستطاب " والزيادات لمسلم إلا الأولى فهي للبيهقي (4/51) .
71 - لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الغالب على هديه فيها " وفي ذلك أحاديث :
الأول : عن ابي عمر رضي الله عنه ." أن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم . وإمرأة زنيا ، فأمر بهما فرجما ، قريبا من موضع الجنائز عند المسجد " [25]أخرجه البخاري (3/155) " وترجم له ، وللحديث الرابع الآتي بـ " باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد " .
الثاني : عن جابر قال : " مات رجل منا ، فغسلناه..ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ،ثم آذنا رسول الله بالصلاة عليه فجاء معنا..فصلى عليه.." أخرجه الحاكم وغيره ،وتقدم بتمامه في المسألة (17) الحديث الثالث من الفقرة ( ز ) ، (ص 16) وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.وقال حديثه في المسألة(59) الحديث(4) من ( الساد س)،(ص89).
الثالث : عن محمد بن عبد الله بن جحش ،قال : " كنا جلوس بفناء المسجد حيث توضع الجنائز ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرانينا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء.." أخرجه أحمد (5/289) والحاكم (2/24) وقال : " صحيح الاسناد " . ووافقه الذهبي في " تلخيصه " وأقره المنذري في " ترغيبه " (3/34) ، وفيه أبو كثير مولى محمد بن جحش ،أورده ابن أبي حاتم (4/2/429,430) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ،وكذلك قال الهيثمي في " المجمع " (4/127) : " مستور " ولم يورده ابن حبان في " الثقات " ومع ذلك فقد قال فيه الحافظ في " التقريب " " ثقة " ! وذكر في " التهذيب " انه روى عنه جماعة من الثقات وأنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فمثله ، " حسن الحديث إن شاء الله تعالى ، لاسيما في الشواهد .
الرابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، خرج إلى المصلى ، فصف بهم وكبر أربعا "..أخرجه الشيخان وغيرهما بألفاظ وزيادات كثيرة وقد تقدم . ذكرها مجموعة في سياق وأحد مع زيادات أخرى في أحاديث ، جماعة آخرين من الصحابة ، وقد بينت ذلك في المسألة (59) الحديث السابع ، ( ص 89-90)
والحديث ترجم له البخاري بما دل عليه من الصلاة في المصلى كما سبق ذكره في الحديث الأول [26] .
73 - ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور ، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه . " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور ".أخرجه الأعرابي في " معجمه " (ق 235/1) والطبراني في " المعجم الأوسط " (1/80/2) ومن طريقه الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " (79/2- مسند أنس) وقال الهيثمي في " المجمع " (3/36) : " وإسناده حسن " .
قلت : وله طريق أخرى عن أنس ، عند الضياء يتقوى الحديث بها . وروى أبو بكر ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/185) وأبو بكر بن الأثرم كما في " الفتح الباري " للحافظ ابن رجب الحنبلي (65/81/1- الكواكب )
عن أنس : " كان يكره أن يبنى مسجدا بين القبور " . . ورجاله ثقات رجال الشيخين ويشهد للحديث ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن اتخاذ القبور مساجد ، وقد ذكرت ما ورد في ذلك في أول كتابي " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " وسأذكر بعضها في المسألة ( 128 فقرة 9 )
74 -ويقف الامام وراء رأس الرجل ، ووسط المرأة ، وفيه حديثان :
الأول : عن أبي غالب الخياط قال : " شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل ، فقام عند رأسه ، ( وفي روواية : رأس السريز ) فلما رفع ، أتى بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار ،فقيل له: با أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها، فصلى عليها،فقام وسطها،(وفي رواية :عند عجيزتها، وعليها نعش أخضر ) وفينا العلاء بن زياد العدوي [27]، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال : يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ، ومن المرأة حيث قمت قال : نعم ، قال :فالتفت إلينا العلاء فقال:احفظوا ) أخرجه أبو داود (2/66،67) والترمذي (2/146) وحسنه . وابن ماجه والطحاوي (1/283) والبيهقي (4/32) والطيالسي (رقم 2149) وأحمد (3/118،204) والسياق له ،أخرجوه كلهم من طريق همام بن يحيى عن أبي غالب ، غير أبي داود ، فأخرجه من طريق عبد الوارث - وهو ابن سعيد - عنه ، وكذا أخ
57-والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية ،لامره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث أذكر منها حديث زيد بن خالد الجهني : " أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر ، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " صلوا على صاحبكم " ، فتغيرت وجوه الناس لذلك ، فقال : " إن صاحبكم غل في سبيل الله " ، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين ! ".أخرجه مالك في " الموطأ " (2/14) وأبو داود (1/425) والنسائي ( 1/ 278) وابن ماجه (2/197) وأحمد ( 4/114-5/192) بإسناد صحيح ، وقال الحاكم : " صحيح على شرطهما " ،وفيه نظر بينته في " التعليقات الجياد على زاد المعاد " .وفي الباب عن أبي قتادة ويأتي حديثه في المسألة الاية ص 82وعن أبي هريرة فيها ،ص84
58-ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما :
الاول :الطفل الذي لم يبلغ ،لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على ابنه ابراهيم عليه السلام ، قالت عائشة رضي الله عنها : " مات ابراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا ،فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ".أخرجه أبو داود (2/166) ومن طريقه حزم ( 5 / 158 ) وأحمد ( 6 / 267 ) وإسناده حسن ، كما قال الحافظ في " الاصابة " ، وقال ابن حزم : " هذا خبر صحيح " ! [1].
الثاني : الشهيد ، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد وغيرهم ، وفي ذلك ثلاثة أحاديث سبق ذكرها في المسألة ( 32 ) ، ( ص 5 2 ).
ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب كما يأتي من الاحاديث فيهما في المسألة التالية :
59 - وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم :
الاول : الطفل ، ولو كان سقطا ( وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه ) وفي ذلك حديثان :
1. "...والطفل ( وفي رواية:السقط ) يصلى عليه،ويد عى لوالديه بالمغفرة والرحمة".رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح،وقد سبق بتمامه في المسألة (50)
2. عن عائشة رضي الله عنها قالت:" أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الانصار،فصلى عليه،قالت عائشة : فقلت : طوبى لهذا ، عصفور من عصافير الجنة ، لم يعمل سوة ، ولم يدركه . قال:أو غير ذلك يا عائشة ؟ خلق الله عزوجل الجنة ، وخلق لها أهلا ، وخلقهم ، في أصلاب آبائهم . وخلق النار وخلق لها أهلا ،وخلقهم في أصلاب آبائهم " [2]أخرجه مسلم (8/55) والنسائي (1/276) وأحمد (6/208) واللفظا للنسائي، وإسناده صحيح،رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، غير شيخه عمرو بن منصور ، وهو ثقة ثبت .
والظاهر أن السقط إنما يصلي عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح ، وذلك إذا استكمل أربعة أشهر ، ثم مات ، فإما إذا سقط قبل ذلك ،لانه ليس بميت كما لا يخفى .وأل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا : " أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ، يوما ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه ملكا . . . ينفخ فيه الروح " . متفق عليه . واشترط بعضهم أن يسقط حيا ، لحديث : " إذا استهل السقط صلي عليه وورث " . ولكنه حديث ضعيف لا يحتج به ، كما بينه العلماء [3].
الثاني : الشهيد ، وفيه إحاديث كثيرة ، أكتفي بذكر بعضها
1. عن شداد بن الهاد : " أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم آمن به واتبعه ، ثم قال : أهاجر معك . . فلبثوا قليلا ، ثم نهضوا في قتال العدو ، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم " . . ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ، ثم قدمه فصلى عليه . . ".أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح ، وقد مضى بتمامه المسألة (39) (ص 61) .
2. عن عبد الله الزبير : " أن رسول الله صلى اله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة،ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يصفون ، ويصلي عليهم . وعليه معهم " . أخرجه الطحاوي في " معاني الآثار " ( 1/290) وإسناده حسن . رجاله كلهم ثقات معروفون ،وابي اسحاق قد صرح بالحديث .وله شواهد كثيرة ذكرت بعضها في " التعليقات الجياد " في المسألة( 75 ) .
3. عن أنس بن مالك رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به وأيضا،على أحد من الشهداء غيره.يعني شهداء أحد" [4] . أخرجه أبو داود بسند حسن ، وهو مختصر حديثه المتقدم المسألة (37) . (ص57- 58) .
4. عن عقبة بن عامر الجهني : " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت[ بعد ثمان سنين ] [ كالمودع للأحياء والأموات ] ،ثم انصرف إلى المنبر [ فحمد الله وأثنى ] عليه !فقال:إني فرط لكم،وأنا شهيد عليكم ، [ وإن موعدكم الحوض ] وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، [ وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة ] ، - وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ، أو مفاتيح الأرض واني والله ما أخاف عليكم أن وتشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم [ الدنيا ] أن تتنافسوا فيها [وتقتتلوا فتهلكوا هلك من كان قبلكم ] قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ] " . أخرجه البخاري ( 3 / 64 - 7 / 279 - 280 و 302 ) ومسلم ( 7 / 67 ) وأحمد ( 4 149 ، 153 ، 154 ) ، والسياق للبخاري ، والزيادة الأولى والثانية والسادسة والسابعة له ، ولمسلم الثانية والخامسة وما وراءها ولأحمد الأولى إلى الرابعة . رواه البيهقي ( 4 / 14 ) وعنده الزيادات كلها إلا الثالثة والخامسة . وأخرجه الطحاوي ( 1 / 290 ) وكذا النسائي ( 1 / 277 ) والدارقطني ( ص 197 ) مختصرا ، وعند الدارقطني الزيادة الأولى [5]
الثالث: من قتل في حد من حدود الله،لحديث عمران بن حصين "أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى،فقالت: يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي،فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها ،فقال:أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها ، ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكت عليها ثيابها ،ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم،وهل وجدت توبة أفضل من أن جاءت بنفسها لله تعالى ؟ " أخرجه مسلم (5/121) وأبو داود (2/233) والنسائي (1/278) والترمذي (2/325) وصححه، والدارمي (2/180) والبيهقي (4/ 18و19) . ورواه ابن ماجه (2/116و117) مختصرا
الرابع : الفاجر المنعث في المعامي والمحارم ، مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما ، والزاني ومدمن الخمر ، ونحوهم من الفساق فإنه يصلي عليهم ، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم ، عقوبة وتأديبا لأمثالهم ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . وفي ذلك أحاديث :
1. عن أبن قتادة قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، فان أثني عليها خير قام فصلى عليها ، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها،ولم يصل عليها "أخرجه أحمد (5/399،300، 301) والحاكم (1/ 36) وقال: " صحيح على شرط الشيخين "،وواففه الذهبي. وهو كما قالا .
2. عن جابر بن سمرة قال " مرض رجل ، فصيح عليه ، فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنه قد مات ، قال : وما يدريك ؟ قال : أنا رأيته ، قال رسول الله : إنه لم يمت ، قال : فرجع فصيح عليه ، فقالت امرأته ، انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " فأخبره فقال الرجل : اللهم العنه ! قال : ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص ، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات ، فقال ما يدريك ؟ قال : رأيته ينحر نفسه بمشقص معه ! قال : أنت رأيته ؟ قال : نعم ، قال : إذا لا أصلي عليه . أخرجه بهذا التمام أبو داود ( 2 / 65 ) باسناد صحيح على شرط مسلم . وأخرجه . سملم (3/66) مختصرا ، وكذا النسائي (1/279) والترمذي (2/161) وابن ماجه ( 1/465) والحاكم (1/364) والبيهقي (4/19) والطيالسي(779) وأحمد ( 5/87و 91و 92و 96,94 - 97و102و107) وقال الترمذي :" هذا حديث حسن ، وقد اختلف أهل العلم في هذا زرارة فقال بعضهم : يصلي على كل من صلى للقبلة ، وعلى قاتل النفس وهو قول سفيان الثوري وإسحاق " وقال أحمد : لا يصلي الامام على قاتل النفس ، ويصلي عليه غير الامام " وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في " الاختيارات " ( ص 52) :" ومن امتنع من الصلاة على أحدهم ( يعني القاتل والناس والمدين الذي ليس له وفاء ) زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا ، ولو امتنع في الظاهر ، ودعا له في الباطن ،ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما " .
3. عن زيد بن خالد في حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال وقوله لأصحابه: " صلوا على صاحبكم..إن صاحبكم غل في سبيل الله!.أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح على ما سبق بيانه عند المسألة (57) .
الخامس : المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فإنه يصلى عليه ، وإنما ترك رسول الله صلي الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر ، وفيه أحاديث :
1. عن سلمة بن الأكوع قال:" كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا : صل عليها ، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا ، قال : فهل ترك شيئا ؟ قالوا : لا ، فصلى عليه.ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يارسول الله صل عليها،قال:هل عليه دين؟قيل:نعم،قال فهل ترك شيئا؟ قالوا: ثلاثة دنانير [ قال : فقال بأصابعه ثلاث كيات ] ،فصلى عليها . ثم أتي بالثالثة، فقالوا:صل عليه ، قال : هل ترك شيئا ؟ قالوا : لا ، قال:هل عليه دين ؟ قالوا:ثلاثة دنانير، قال: صلوا على صاحبكم ، قال [ رجل من الأنصار يقال له،أبو قتادة :صل عليه يارسول الله وعلي دينه ".أخرجه البخاري (3/368، 369و374) وأحمد (4/47،50) والزيادة له . وروى منه النسائي (1/278) القصة الثالثة .
2. عن أبي قتادة رضي الله عنه نحو القصة الثالثة في حديث سلمة في الأكوع وروي الذي قبله ، وفيه :" أرأيت إن قضيت عنه أتصلي عليه؟ قال : إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه،قال:فذهب أبو قتادة فقضى عنه ، فقال: أوفيت ما عليه ؟ قال نعم ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه" .أخرجه النسائي (1/378) والترمذي (2/161) والدارمي (2/263) وابن ماجه (2/75) وأحمد (5/297،301،302،304،311)والسياق له وإسناده صحيح على شرط مسلم ،وليس عند الآخرين ذهاب أبي قتادة ووفاءه للدين ثم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه .
3. عن جابر رضي الله عنه نحوها وزاد في آخره : فلما فتح الله على رسوله قال : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، ومن ترك دينا فعلي قضاؤه ، ومن ترك مالا فلورثته ".رواه أبو داود (2/85) والنسائي (1/278) بإسناد صحيح على شرط الشيخين وله طريق أخرى عن جابر بزيادة أخرى ، وقد تقدم .
4. عن أبي هريرة :"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين، فيسأل : هل ترك لدينه من قضاء ؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه،وإلا فلا : قال : صلوا على صاحبكم ، فلما فتح الله عليه الفتوح قال : .أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم [ في الدنيا والاخرة، إقرؤوا إن شئتم : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) ] ، فمن توفي وعليه دين [ ولم يترك وفاء ] فعلي قضاؤه ، ومن ترك مالا فهو لورثته " . أخرجه البخاري (4/376-9/425) ومسلم(5/ 62) والنسائي(1/379) وابن ماجه(2/77) والطيالسي (2338) وأحمد(2/399و453)، والسياق المسلم،والزيادتان للبخاري ،ولأحمد الأولى منهما .
وأخرج منه ما هو من كلامه الترمذي (3/178) وصححه، والدارمي (2/263) والطيالسي (2524) وأحمد (2/287، 318 ،334 ،335،356،399،450، 464،527) بنحوه، وهو رواية مسلم وكذا البخاري بالفاظ متقاربة.(8/420و12/7،22،40) من طرق كثيرة عن أبي هريرة.
وقال أبو بشر يونس بن حبيب راوي مسند الطيالسي عقب الحديث : " سمعت أبا الوليد-يعني الطيالسي-يقول:بذا نسخ تلك الأحاديث التي جاءت على الذي عليه الدين "
السادس :من قبل دفن أن يصلى عليه ،أو صلى عليه بعضهم دون بعض ،فيصلون عليه في قبره ، على أن يكون الامام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه . وفي ذلك أحاديث
1. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : " مات رجل - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده-فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه، فقال : ما منعكم أن تعلموني ؟ قالوا :كان الليل، وكانت الظلمة ،فكرهنا أن نشق عليك قبره، فأتى قبره فصلى عليه،[ قال: فأمنا، وصفنا خلفه ]، [ وأنا فيهم ]،[ وكبر أربعا ] " أخرجه البخاري (3/91-92) وابن ماجه (1/266) والسياق له ، ورواه مسلم (5/53-56) مختصرا وكذا النسائي(1/284) والترمذي (8/142) وابي الجارود في " ا لمنتقى "(266) والبيهقي (3/45،46) والطيالسي (2687) وأحمد(رقم1962،2554، 3134)،والزيادة الأولى لهم "وللبخاري وفي رواية (3/146،147،159)والزيادتان الأخيرتان له وللبيهقي ، ولمسلم والنسائي الأخيرة .
2. عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن امرأة سوداء كانت تقم ( وفي رواية تلتقط الخرق والعيدان من ) المسجد ، فماتت،ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم،فسأل عنها بعد أيام ، فقيل له انها ماتت ،فقال:هلا كنتم اذنتموني؟( قالوا :ماتت من الليل ودفنت،وكرهنا أن نوقظك )،( قال:فكأنهم صغروا أمرها .فقال دلوني على قبرها فدلوه ،( فأتى قبرها فصلى عليها ) ثم قال : [ قال ثابت ( أحد رواة الحديث) :عند ذاك أو في حديث آخر] :إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاتي عليهم ".أخرجه البخاري (1/438،439،440-3/159) ومسلم (3/56) وأبو داود (2/68)وابن ماجه (1/ 465) والبيهقي (4/47) والسياق لهما،والطيالسي (2446) وأحمد (2/353، 388/406) من طريق ثابت البناني عن أبي رافع عنه .
وإنما اثرت السياق المذكور لأن رواية لم ترد في أن الميت امرأة ، بينما تردد الراوي عند الآخرين في كونه امرأة أو رجلا ، والشك فيه من ثابث أو من أبي رافع كما جزم به الحافظ بن حجر ، وترجح عندنا أنه امرأة من وجوه :
الاول : أن اليقين مقدم على الشك .
الثاني : أن في رواية للبخاري بلفظ: "أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد، ولا أراه إلا امرأة ".فقد ترجح عند الراوي أنه امرأة .
الثالث : إن الحديث ورد من طريق أخر عن أبي هريرة لم يشك الا روي فيها:ولفظها : " فقد النبي امرأة سوداء كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد ، فقال : أين فلانة ؟ قالوا : ماتت ". وذكر الحديث هكذا ساقه البيهقي (2/ 440-4/32) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه . وهكذا أخرجه ابي خزيمة في " صحيحه " كما في " الفتح " .
والزيادة الأولى للبيهقي وإبن خزيمة ، وشطرها الأول لأحمد ، والثانية لمسلم والبيهقي في رواية وللبخاري معناها ، ولأبي داود " والمسندين" الشطر الثاني منها ،والزيادة الثالثة للبيهقي والرابعة له في رواية ولمسلم وكذا أحمد ، وعنده الزيادة من قول ثابت ، وهي عند البيهقي أيضا .
وقد رجح الحافظ تبعا للبيهقي أن الزيادة الرابعة مدرجة في الحديث وأنها من مراسيل ثابت . وخالفهما ابن الترحماني ، فذهب إلى أنها مسندة من رواية أبي رافع عن أبي هريرة " لأنه كذلك في صحيح مسلم ، لكن قول ثابت هذا يؤيد ما ذهب إليه الأولان . ويقويه أن الحديث ورد من رواية ابن عباس أيضا وليسن فيه هذه الزيادة أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (3/128/2) .
نعم ثبتت هذه الزيادة أو معناها مسندة في حديث آخر وهو :
3.عن يزيد بن ثابت - وكان أكبر من زيد - قال : " خرجنا مع إلنبي صلى الله عليه وسلم[ ذات يوم ] فلما ورد البقيع " فإذا هو بقبر جديد، فسأل عنه " فقالوا :فلانة ( مولاة بني فلان )، قال : فعرفها وقال : ألا آذنتموني بها ؟ قالوا: [ ماتت ظهرا ، و ] كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك،قال : فلا تفعلوا ،لا أعرفن،ما مات منكم ميت ماكنت بين أظهركم إلا اذنتموتي به ، فإن صلاتي عليه رحمه "،ثم أبي القبر،فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا " أخرجه النسائي ( 1/ 284 ) وابن ماجه ( 1 / 465 ، 466 ) وابن حبان في صحيحه ( 759 - موارد ) والبيهقي ( 4 / 48 ) ، والسياق لابن ماجه ، والزيادات للنسائي ، وإسناده عند الجميع صحيح على شرط مسلم .
4.عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم:ويتبع جنائزهم ولا يصلي عليهم غيره ،وأن امرأة مسكينة من أهل العوالي طال سقمها ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها من حضرها من جيرانها "وأمرهم أن لا يدفنوها إن حدث بها حدث فيصلي عليها، فتوفيت تلك المرأة ليلا واحتملوها فأتوا بها مع الجنائز أو قال :موضع الجنائز عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم [6]ليصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرهم فوجدوه قد نام بعد صلاة العشاء" فكرهوا أن يهجدوا [7]رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فصلوا عليها.ثم انطلقوا بها ، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها من حضره من جيرانها ، فأخبروه خبرها،وانهم كررهوا ان يهجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولم فعلتم ؟ انطلقوا ، فانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قاموا على قبرها فصفوا وراء رسول الله صلى الله عيه وسلم كما يصف للصلاة على الجنازة فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أربعا كما يكبر على الجنائز "أخرجه البيهقي(4/48)بإسناد صحيح، والنسائي (1/280
،281) مختصرا
السابع : من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه ، صلاة الحاضر ، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب ، لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وقد رواها جماعة من أصحابه يزيد بعضهم على بعض ،وقد جمعت أحاديثهم فيها ، ثم سقتها في سياق واحد تقريبا للفائدة . والسياق لحديث أبي هريرة :" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعى للناس [ وهو بالمدينة ] النجاشي [ أصحمه ] [ صاحب الحبشة ] في اليوم الذي مات فيه : [ قال : إن أخا قد مات ( وفي رواية:مات اليوم عبد لله صالح ) [ بغير أرضكم ] [ فقوموا فصلوا عليه ] ، [ قالوا : من هو ؟قال النجاشي ] [ وقال :استغفروا لأخيكم ] ،قال: فخرج بهم إلى المصلى ( وفي رواية : البقيع ) [ ثم تقدم فصفوا خلفه ] [ صفين ] ، [ قال : فصففنا خلفه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت ] [ وما تحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه ] [ قال : فأمنا وصلى عليه ] ، وكبر ( عليه ) أربع تكبيرات ".أخرجه البخاري (3/90،145، 155،157) ومسلم (3/54) واللفظ له وأبو داود (2/68،69) والنسائي (1/265،280) وابن ماجه (1/467) والبيهقي (4/49)والطيالسي (2300) وأحمد (2/241،280،289،348، 438،439،479،529) من طرق عن أبي هريرة .والزيادة الأولى للنسائي وأحمد ، والثانية للبخاري والثالثة لابن ماجة،والسابعة للشيخين والنسائي وأحمد،والعاشرة ، الشطر الثاني منها لأحمد وهي عنده بتمامها عن غير أبي هريرة كا يأتي ، والزيادة الأخيرة لمسلم . وروى منه الترمذي (2/140) وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا وهو رواية للطيالسي (2296) .
1. ثم أخرجه البخاري ( 3 / 145 ، 146 ) ومسلم والنسائي والبيهقي والطيالسي في ( 1681 ) وأحمد ( 3 / 295 ، 319 ، 355 ، 361 ، 363 ، 369 ، 400 ) من طرق حديث جابر رضي الله عنه .والزيادة الثانية والثالثة والرابعة للشيخين وأحمد،وله الخامسة والسادسة، ولمسلم والنسائي التاسعة ، وللنسائي الجملة الأولى من الزيادة العاشرة . والزيادة الثانية عشر لمسلم وأحمد .
2. ثم أخرجه مسلم والنسائي والترمذي (2/149) وصححه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي والطيالسي (749) وأحمد (4/433,431،439،441،446)عن عمران وفيه الزيادة الرابعة عندهم جميعا،والعاشرة عند الطيالسي والنسافي والترمذي وأحمد،وعنده التي بعدها وكذا ابن حبان .
3. ثم أخرجه ابن ماجه والطيالسي (1068) وأحمد (4/7) عن حذيفة بن أسير وفيه عندهم الزيادة الرابعة والخامسة . وكذا عندهم السادسة : إلا الطيالسي .
4. ثم رواه ابن ماجه وأحمد(4/64-5/376)عن مجمع بن حارثة الانصاري وقال البوصيري في " الزوائد "." إسناده صحيع " ، ورواه ثقات ".وفيه الزيادة الرابعة "وعن ابن ماجه التاسعة.
5. ثم رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله . بن عمر مثل حديث أبو هريرة المختصر عند الترمذي . وإسناده صحيح أيضا
6. ثم أخرجه أحمد (4/264-263) عن جرير بن عبد الله مرفوعا بلفظ " إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له [8] . وإسناده حسن . وأعلم أن هذا الذي ذكرناه من الصلاة على الغائب " هو الذي لا يتحمل الحديث غيره ، ولهذا سبقنا إلى اختيارة ثلة من محققي المذاهب ، وإليك خلاصة من كلام ابن القيم رحمة الله في هذا الصدد ، قال في " زاد المعاد " (1/205،206) :
" ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسنته الصلاة على كل ميت غائب ، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهو غيب ، فلم يصل عليهم ، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت ، فاختلف في ذلك على ثلاثة طرق :
1. أن هذا تشريع وسنة للأمة الصلاة على كل غائب وهذا قول الشافعي وأحمد
2. وقال ، أبو حنيفة ومالك : هذا خاص به ، وليس ذلك لغيره .
3. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية :
الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه ، صلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات ببن الكفار،ولم يصل عليه وإن صلي عليه حيث مات لم صل عليه صلاة الغائب ، لان الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه ، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه كما وفعله وتركه سنة . وهذا له موضع والله أعلم . والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد ، وأصححها هذا التفصيل قلت : واختار هذا بنص المحققين من الشافعية فقال الخطابي في " معالم السنن " ما نصه : قلت :النشجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه على نبوته . " إلا أنه كان يكتم إيمانه والمسلم إذا مات وجباء المسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه : إلا أنه كان بين ظهراني أهل ،الكفر،ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه ،فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك،إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به . فهذا - والله أعلم - هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظاهر الغيب .
فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان ،وقد قضى حقه في الصلاة عليه ،فانه لا يصلي عليه من كان في بلد آخر غائبا عنه، فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق أو مانع عذر كأن السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة .
فأذا ، صولوا عليه أستقبلوا القبلة ، ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة . وقد ذهب بعض العلماء العلماء الى كراهة الميت الغائب ، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بهذا الفعل ، إذ كان في حكم المشاهسد للنجاشي . لما روي : في بعض الأخبار " أنه " قد سويت له أعلام الأرض ، حتى كان يبصر مكانه " [9] وهذا تأويل فاسد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة ، كان علينا . متابعته والايتساء به ، والتخصيص لا يعلم في ألا بدليل . ومما يبين ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم ، فصلوا معه ، فعلم أن هذا التأويل فاسد،والله أعلم .
وقد استحسن الروياني - هو شافعي أيضا ما ذهب إليه الخطابي " وهو مذهب أبي داود أيضا فإنه ترجم للحديث في " سننه " بقوله " باب في الصلاة على المسلم بموت في بلاد الشرك " : واختار ذلك من المتأخرين العلامة المحقق الشيخ صالح المقبلي كما في " نيل الأوطار " (4/ 43) واستدل لذلك بالزيادة الني وقعت ني بعض ظرق الحديث : " إن أخاكم قد مات بغير أرضكم ، فقوما فصلوا عليه " وسندها على شرط الشيخين .
ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصل أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب . ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم . فقابل هذا . بما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب لاسيما إذا كان له ذكر وصيت ، ولو من الناحية السياسية فقط ولا يعرف بصلاح أو خدمة للاسلام " ولو كان مات في الحرم المكى وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر ، قابل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة تعلم يقينا أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسننه صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي في الله عنهم .
60- وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين [10]لقول الله تبارك وتعالى{ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ، ولا تقم على إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون } . [ سورة التوبة : 84 ] .
وسبب نزول الآية ماروى عبد الله بن عمر وأبوه والسياق له قال : " لما مات عبد الله بن أبي سلول دعى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه ، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه [ حتى قمت في صدره ]،[ فأخذت بثوبه ] فقلت:يارسول الله أتصلي على [ عدو الله ] ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا وكذا !؟ أعدد عليه قوله [11][ أليسم-قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال : ] استغفر الله لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم)] فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أخر عني يا عمر ! فلما أكثرت عليه قال : إني خيرت فاخترت . [ قد قيل لي : ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم . إن تستغنر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها ، [ قال : إنه منافق ] [12] قال : فصلى عليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم [13][ وصلينا معه ].[ ومشى صلى الله عليه وسلم معه فقام على قبره حتى فرغ منه ] ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة:{ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا...}إلى{ وهم فاسقون}،[ قال : ( فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله ) ، قال - : فعجبت بعد من من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ] والله ورسوله أعلم . أخرجه البخاري ( 3 / 177 - 8 / 270 ) والنسائي ( 1 / 279 ) والترمذي ( 3 / 117 ، 118 ) وأحمد ( رقم 95 ) عن عمر والزيادة الأولى والثالثة والخامسة والاثمنة والاتسعة لأحمد والترمذي وصححه والزيادات الأخرى للبخاري إلا السادسة فهي لمسلم " وللبخاري من حديث ابن عمر والزيادة الثانية للطبري كما في " الفتح " .
ثم أخرجه البخاري(8/286ج 270-10/218)ومسلم (7/116-8/120، 121) والنسائي(1/269) والترمذي ( 3/118،119) وابن ماجه (1/464،465)والبيهقي (3/402) ،-أحمد (4680) من حديث ابن عمر وفيه من الزيادة الثانية والسادسة .
وعن المسيب بن حرن رضي الله عنه قال: "لما حضرت أبا طالب الوفاة "جاءه رسول الله فوجد عنده أبا جهل ، وعبد الله ابن أبي أمية ، والمغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عم إنك أعظم الناس علي حقا ، وأحسنهم عندي يدا . ولأنت أعظم علي حقا من والدي ، فـ [ لاإله إلا الله ، كلمة أشهد لك بها عند الله ، فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية : يا أبا طالب . أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد [ ان ] [14] له تلك المقالة ، حتى قال أبو طالب آخر ماكلهم : هو على ملة عبد المطلب وأبي أن يقول:لا إله إلا الله [ قال : لولا أن تعيرني قريش - يقولون : إن ما حمله على ذلك الجزع - لأقررت بها عينك ! ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ( فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون ، فأنزل الله عز وجل : { ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم } ، وأنزل الله في أبي طالب " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ، وهو أعلم بالمهتدين } !! أخرجه البخاري (3/173-7/154- 8/274، 410 ، 411 ) ومسلم والنسائي ( 1/ 286) وأحمد ( 5/ 433) وابن جرير في تفسيره ( 11/ 27) والسياق له وكذا مسلم ، والزيادة الثانية له في بعض الأصول كما ذكره الحافظ عن القرطبي ويشهد لها رواية البخاري وغيره بمعناها .
ووردت القصة من حديث أبي هريرة باختصار عند مسلم والترمذي ( 4 / 159 ) وحسنه ، وعندهما الزيادة الثالثة ، والحاكم ( 2 / 335 و 336 ) وصححه ووافقه الذي ، وله الزيادة الأولى ، وهي عند ابن جرير أيضا من حديث سعيد بن المسيب مرسلا ، ولكنه في حكم الموصول . لأنه هو الذي روى الحديث عن المسيب ابن حزن وهو والده .
ووردت أيضا من حديث جابر .
أخرجه الحاكم أيضا وصححه ووافقه الذهبي .وفيه الزيادة الرابعة وهي عند ابن جرير مرسلا عن مجاهد وعن عمرو بن دينار.
وعن علي رضى الله عنه قال :
" سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان ، فقلت :تستغتر لأبوبك وهما مشركان !؟ تج فقال: [ أليس قد استغفر إبراهيم وهو مشرك ؟ قال : فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم !؟ فنزلت: { ماكان للة والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم [15] لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه " فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه " إن إبراهيم لأواه حليم } أخرجه النسائي (11/28) والترمذي (4/120) وحسنه ابن جرير (11/28)، والحاكم (2/335)وأحمد (771،1085) والسياق له وإسناده حسن " وقال الحاكم "صحيح الاسناد" .ووافقه الذهبي [16].
قال النووي رحمه الله تعالى في " المجموع " (5/144،258) :
"الصلاة على الكافر،والدعاء له بالمغفرة حرام،بنص القرآن والاجماع" [17].
61-وتجب الجماعة في صلاة الجنارة كما يجب في الصلوات المكتوبة ، بدليل في :
الأول : مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها .
الاخر : قوله صلى الله عليه وسلم : " صلوا كما رأيتموتي أصلي " . أخرجه البخاري .
ولا يعكر على ما ذكرنا صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى لم يؤمهم أحد ، لأنها قضية خاصة ، لا يدرى وجهها ، فلا يجوز من أجلها أن نترك ما واضب عليه صلى الله عليه وسلم طيلة حياته المباركة،لا سيما والقضية المذكورة لم ترد بإسناد صحيح تقوم به الحجة، وإن كانت رويت من طرق يقوي بعضها [18]فإن أمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من هديه صلى الله عليه وسلم في التجميع في الجنازة فبها ، وإلا فهديه هو المقدم " لأنه أثبت وأهدى .
فإن صلوا عليها فرادى سقط الفرض،وأثموا بترك الجماعة،والله أعلم [19]
62 - وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة ، ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة : " أن طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم ، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أبو طلحة وراء وأم سليم وراء أبي طلحة ، ولم يكن معهم غيرهم " . أخرجه الحاكم (1/365) وعنه البيهقي (4/30:31) وقال الحاكم : " هذا صحيح على شرط الشيخين ،وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على الجنائز" ووافقه الذهبي .
وأقول : إنما هو على شرط مسلم وحده لأن فيه عمارة بن غزية . ولم يخرج له البخاري إلا تعليقا . والحديث قال الهيثمي في " المجمع " (3/34):، " رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله رجال الصحيح " .وله شاهد من حديث أنس بمعناه . أخرجه الامام أحمد (2/ 217) .
63-وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله صلى الله عليه وسلم : "مامن ميت تصلي عليه أمة من المسلمين في يبلغون مائة كلهم يشفعون له،إلا شفعوا فيه ".وفي حديث آخر: " غفر له " . أخرجه مسلم (3/53) والنسائي (1/281،282) والترمذي وصححه (2/143،144) والبيهقي (4/30) والطيالسي (1526) وأحمد (6/32،40،97،231) من حديث عائشة باللفظ الأول .
ومسلم والنسائي والبيهقي وأحمد (3/266) من حديث أنس ، وابن ماجه (1/453) من حديث أبي هريرة باللفظ الآخر ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين .
وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من مائة إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شئ من الشرك لقوله : " مامن رجل مسلم يموت ، فيقوم على جنازته أربعون رجلا ، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ".أخرجه مسلم وأبو داود (2/64) وابن ماجه والبيهقي وأحمد (2509) من حديث ابن عباس . ورواه النسائي وأحمد (6/331،334) من حديث ميمونة زوج النبي مختصرا وسنده حسن .
64- ويستحب أن يصفوا وراء الامام ثلاثة صفوف [20]فصاعدا لحديثين رويا في ذلك :
الأول :عن أبي أمامة قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفا،واثنين صفا واثنين صفا " . رواه الطبراني في" الكبير " ، قال الهيثمي في " المجمع " (3/432) " وفيه ابن لهيعة " وفيه كلام " . قلت : وذلك من قبل حفظه لاتهمة له في نفسه ،فحديثه في الشواهد لا بأس به،ولذلك أوردته مستشهدا به على الحديث الاتي ، وهو :
الثاني : عن مالك بن هبيرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مامن مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسامير إلا أوجب ( وفي لفظ : إلا غفر له ) " . قال : ( يعني مرثد بن عبد الله اليزني) :"فكان مالك إذا استتارره ، أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث " . أخرجه أبو داود (2/63) والسياق له "والترمذي (2/143) وابن ماجه (1/454) والحاكم (1/ 362،363) والبيهقي (4/30) وأحمد (4/79) واللفظ الاخر له وكذا في رواية للبيهقي والحاكم وقال :" صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي!وقال الترمذي وتبعه النووي في " المجموع " (5/212) : " حديث حسن " وأقره إلحافظ في " الفتح " (3/145)،وفيه عندهم جميعا محمد بن اسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ولكنه هنا قد عنعن . فلا أدري وجه تحسينهم للحديث فكيف التصحيح ! ؟
65-وإذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد ،فإنه لا يقف حذاءه كما هو النسة في سائر الصلوات بل يقف خلف الامام،للحديث المتقدم في المسأله (33) ، وفيه : " فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم " .
66 - والوالي أو نائبة احق بالامامة فيها من الولي لحديث أبي حازم قال :" إني الشاهد يوم مات الحسن بن علي.فرأيت الحسين بن علي يقول إني لسعيد بن العاص-يطعن في عنقه ويقول :- تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك "( وسعيد أمير على المدينة يومئذ ) [21] وكان بينهم شئ ".أخرجه الحاكم(3/171) والبيهقي (4/28) وزاد في آخره: " فقال أبو هريرة أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها وقد سمعت رسول الله يقول : من أحبهما فقد أحبني ،ومن أبغضهما فقد أبغضني ، . وأخرجه أحمد أيضا ( 2/ 531) بهذه الزيادة ، ولكنه لم يسق قصة تقديم سعيد للصلاة ، وإنما أشار إليها بقوله : " فذكر القصة " . ثم قال الحاكم : " صحيح الاسناد ".ووافقه الذهبي .
والحديث أورده الهيثمي في " المجمع " (3/31) بتمامه مع الزيادة ثم قال: "رواه الطبراني في(الكبير)والبزار ورجاله موثقون" .
وعزاه الحافظ في " التلخيص " (5/275) إليهما مقرونا مع البيهقي وقال ؟ " فيه سالم بن أبي حفصة ضعيف ، لكن رواه النسائي وابي ماجه من وجه آخر عن أبي حازم بنحوه ، وقال ابن المنذر في " الأوسط " . ليس في الباب أعلى منه ، لأن جنازة الحسن حضرها جماعة كثيرة من الصحابة وغيرهم " . قلت : هذا كلام الحافظ وفي بعضه نظر ثراه في الحاشية . [22]
67 - فإن لم يحضر الوالي أو نائبه ، فالأحوط بالامامة أقررهم لكتاب الله ، ثم على الترتيب الذي ورد ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة : فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما فإن كانوا في الهجرة سواء سواء فأقدمهم سلما لا يؤمن الرجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه ". أخرجه مسلم (2/133) وغيره من أصحاب السنن والمسانيد من حديث أبي مسعود البدري الانصاري ،وقد خرجه في " صحيح أبي داود " (رقم 594،598) .
ويؤمهم الأقرأ ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم لحديث عمرو بن سلمة : " أنهم ( يعني قومه ) وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا : يارسول الله من يؤمنا ؟ قال : أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن ، فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت ، فقدموني وأنا غلام ، وعلى شملة لي . قال:فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومنا هذا ".أخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح ، وأصله في البخاري ولكن ليس فيه موضع الشاهد ، وهو رواية لأبي داود ، وقد خرجته في " صحيح أبي داود " رقم (599و602)
68-إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء ، صلي عليها صلاة واحدة ، وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الامام ، وجنائز الاناث مما يلي القبلة ، وفي ذلك أحاديث :
الأول : عن نافع عن ابن عمر : " أنه صلى [23] على تسع جنائز جميعا ، فجعل الرجال يلون الامام والنساء يلين القبلة ، فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له : زيد،وضعا جميعا،والامام يومئذ سعيد بن العاص،وفي : الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة ، فوضع الغلام مما يلي الامام " فقال رجل : فأنكرت ذلك ، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة ، فقلت : ماهذا قالوا : هي السنة ". أخرجه النسائي (1/280) وابن الجارود في " المنتقى "(267،268) والدارقطني (194) والبيهقي (4/33).
قل : وإسناد النسائي وابن الجارود صحيح على شرط الشيخين،واقتصر الحافظ في " التلخيص" (5/276) عاى عزوه لابن الجارود وحده وقال : ( وإسناده صحيح ) . وأما النووي فقال ( 5 / 224 ) : " رواه البيهقي بإسناد حسن " !
الثاني : عن عمار مولى الحارث بن نوفل "أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلى الامام [ ووضعت المرأة وراءه،فصلى عليها] ، فانكرت ذلك ، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة،[ فسألتهم عن ذلك ]،فقالوا ، هذه السنة ".أخرجه أبو داود (2/66) والسياق له ، ومن طريقه البيهقي (4/33) والنسائي (1/280) والزيادتان له وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقال النووي (5/224) : " وإسناده صحيح ، وعمار هذا تابعي مولى لبني هاشم ، واتفقوا على توثيقه " . وقال البيهقي :
" ورواه حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار دون كيفية الوضع بنحوه ، وذكر أن الامام كان ابن عمر . قال : وكان في القوم الحسن والحسين وأبو هريرة ،ونحو من ثمانين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم .ورواه الشعبي فذكر كيفية الوضع بنحوه ،وذكر أن الامام كان ابن عمر ،ولم يذكر السؤال ، قال :وخلفه ابن الحنفية والحسين وابن عباس،وفي رواية :عبد الله بن جعفر)
69 - ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة ، لأنه الأصل ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد ، وفي ذلك حديثان :
الأول : عن عبد الله بن الزبير،وتقدم في المسألة (59) ، الحديث (2) ص 82
الثاني : عن ابن عباس قال :"لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة .أمر به فهيئ إلى القبلة ، ثم كبر عليه تسعا ، ثم جمع إليه الشهداء ، كلما أتي بشهيد وضع إلى حمزة ، فصلى عليه ،وعلى الشهداء معه حتى صلى عليه ،وعلى الشهداء اثنين وسبعين صلاة " أخرجه الطبراني في معجمه الكببر(3/107،108)من طريق محمد بن اسحاق حدثني.محمد بن كعب القرظي والحكم بن عتيبة عن مقسم ومجاهد عنه
قلت : وهذا سند جيد ،رجاله كلهم ثقات ،.وقد صرح فيه محمد بن اسحاق بالتحديث ، فزالت شبهة تدليسه . ويبدو أن الامام السهيلي والحافظ ابن حجر لم يقفا على هذا الاسناد ، فقد قال الحافظ في " التلخيص " (5/153،154) :
" وفي الباب أيضا حديث ابن عباس ، رواه ابن اسحاق قال : حدثني من لا أتهم عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس.. ( قلت : فذكر الحديث نحوه إلا أنه قال : " سبعا " بدل " تسعا " ، ثم قال : ) قال السهيلي : إن كان الذي أبهمه ابن اسحاق هو الحسن بن عمارة ، فهو ضعيف ، وإلا فمجهول لاحجة فيه . انتهى .
قلت : والحامل للسهيلي على ذلك ، ما وقع في مقدمة " مسلم " عن شعبة أن الحسن ابن عمارة حدثه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد " فسألت الحكم ؟ فقال لم يصل عليهم " انتهى . لكن حديث ابن عباس روي من طرق أخرى . . "
. قلت : ثم ذكر بعضها ، وليس منها طريق الطبراني هذه ، وهي تدل على أن المبهم في تلك الرواية ليس مجهولا ولا ضعيفا ، بل هو ثقة معروف ، وهو محمد بن كعب القرظي أو الحكم بن عتيبة ، أو كلاهما معا ، ولا يخدع على هذا قول الحكم في رواية مسلم " لم يصل عليهم " لجواز أن الحكم نسي " ماكان حدث به كما وقع مثله لغيره في غير ما حديث ، ولو سلمنا جدلا أن إنكار الحكم لحديثه يقدح في صحته عنه ، فلا نسلم أن ذلك يقدح في صحة الحديث نفسه مادام أنه رواه ثقة آخر هو القرظي ، وهذا واضع إن شاء الله تعالى . [24]
70 - وفي الصلاة على الجنازة في المسجد ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا ، فوقف به على حجرهن يصلين عليه ، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد ، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك ، وقالوا : هذه بدعة ، ، ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد ! فبلغ ذلك عائشة ، فقالت : ما أسرع الناس إلى أن يعيشوا مالا علم لهم به ، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد ، [ والله ] ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء [ وأخيه ] إلا في جوف المسجد " أخرجه مسلم (3/63) من طريقين عنها وأصحاب السنن وغيرهم ، وقد خرجته في " أحكام المساجد " من كتابي " الثمر المستطاب " والزيادات لمسلم إلا الأولى فهي للبيهقي (4/51) .
71 - لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الغالب على هديه فيها " وفي ذلك أحاديث :
الأول : عن ابي عمر رضي الله عنه ." أن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم . وإمرأة زنيا ، فأمر بهما فرجما ، قريبا من موضع الجنائز عند المسجد " [25]أخرجه البخاري (3/155) " وترجم له ، وللحديث الرابع الآتي بـ " باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد " .
الثاني : عن جابر قال : " مات رجل منا ، فغسلناه..ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ،ثم آذنا رسول الله بالصلاة عليه فجاء معنا..فصلى عليه.." أخرجه الحاكم وغيره ،وتقدم بتمامه في المسألة (17) الحديث الثالث من الفقرة ( ز ) ، (ص 16) وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.وقال حديثه في المسألة(59) الحديث(4) من ( الساد س)،(ص89).
الثالث : عن محمد بن عبد الله بن جحش ،قال : " كنا جلوس بفناء المسجد حيث توضع الجنائز ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرانينا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء.." أخرجه أحمد (5/289) والحاكم (2/24) وقال : " صحيح الاسناد " . ووافقه الذهبي في " تلخيصه " وأقره المنذري في " ترغيبه " (3/34) ، وفيه أبو كثير مولى محمد بن جحش ،أورده ابن أبي حاتم (4/2/429,430) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ،وكذلك قال الهيثمي في " المجمع " (4/127) : " مستور " ولم يورده ابن حبان في " الثقات " ومع ذلك فقد قال فيه الحافظ في " التقريب " " ثقة " ! وذكر في " التهذيب " انه روى عنه جماعة من الثقات وأنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فمثله ، " حسن الحديث إن شاء الله تعالى ، لاسيما في الشواهد .
الرابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، خرج إلى المصلى ، فصف بهم وكبر أربعا "..أخرجه الشيخان وغيرهما بألفاظ وزيادات كثيرة وقد تقدم . ذكرها مجموعة في سياق وأحد مع زيادات أخرى في أحاديث ، جماعة آخرين من الصحابة ، وقد بينت ذلك في المسألة (59) الحديث السابع ، ( ص 89-90)
والحديث ترجم له البخاري بما دل عليه من الصلاة في المصلى كما سبق ذكره في الحديث الأول [26] .
73 - ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور ، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه . " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور ".أخرجه الأعرابي في " معجمه " (ق 235/1) والطبراني في " المعجم الأوسط " (1/80/2) ومن طريقه الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " (79/2- مسند أنس) وقال الهيثمي في " المجمع " (3/36) : " وإسناده حسن " .
قلت : وله طريق أخرى عن أنس ، عند الضياء يتقوى الحديث بها . وروى أبو بكر ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/185) وأبو بكر بن الأثرم كما في " الفتح الباري " للحافظ ابن رجب الحنبلي (65/81/1- الكواكب )
عن أنس : " كان يكره أن يبنى مسجدا بين القبور " . . ورجاله ثقات رجال الشيخين ويشهد للحديث ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن اتخاذ القبور مساجد ، وقد ذكرت ما ورد في ذلك في أول كتابي " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " وسأذكر بعضها في المسألة ( 128 فقرة 9 )
74 -ويقف الامام وراء رأس الرجل ، ووسط المرأة ، وفيه حديثان :
الأول : عن أبي غالب الخياط قال : " شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل ، فقام عند رأسه ، ( وفي روواية : رأس السريز ) فلما رفع ، أتى بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار ،فقيل له: با أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها، فصلى عليها،فقام وسطها،(وفي رواية :عند عجيزتها، وعليها نعش أخضر ) وفينا العلاء بن زياد العدوي [27]، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال : يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ، ومن المرأة حيث قمت قال : نعم ، قال :فالتفت إلينا العلاء فقال:احفظوا ) أخرجه أبو داود (2/66،67) والترمذي (2/146) وحسنه . وابن ماجه والطحاوي (1/283) والبيهقي (4/32) والطيالسي (رقم 2149) وأحمد (3/118،204) والسياق له ،أخرجوه كلهم من طريق همام بن يحيى عن أبي غالب ، غير أبي داود ، فأخرجه من طريق عبد الوارث - وهو ابن سعيد - عنه ، وكذا أخ
الثلاثاء سبتمبر 03, 2013 12:55 pm من طرف قدوتي رسولي
» ما هو سرّ الصلاة ؟ و تمثيل لذلك
الأربعاء يناير 25, 2012 12:46 pm من طرف أنفال
» اقروا هذا الدعاء
الجمعة يوليو 29, 2011 8:44 pm من طرف التائبة لله
» ,,,,,,قصه وحكمه,,,,,,,,
السبت مارس 12, 2011 2:17 am من طرف بسمة أمل
» أخيتي اني أحبك في الله
السبت مارس 12, 2011 1:42 am من طرف بسمة أمل
» فصل: وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحباب التداوي
الثلاثاء مارس 08, 2011 4:05 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه في داء الاستسقاء وعلاجه
الثلاثاء مارس 08, 2011 4:03 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه
الثلاثاء مارس 08, 2011 4:02 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج يبس الطبع
الثلاثاء مارس 08, 2011 4:00 am من طرف ابو دحام
» في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج ذات الجنب
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:59 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج المرضى بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:57 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج الخدران الكلي
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:56 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج الأورام
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:54 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الحمية
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:52 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه في علاج الحمى
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:50 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه في علاج استطلاق البطن
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:49 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه في العلاج بشرب العسل، والحجامة، والكي
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:47 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في قطع العروق والكي
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:45 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج عرق النسا
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:43 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج حكة الجسم وما يولد القمل
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:40 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج حكة الجسم وما يولد القمل
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:40 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج الصرع
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:36 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج البثرة
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:34 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج الأبدان
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:33 am من طرف ابو دحام
» فصل: في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب وإرشاده إلى دفع مضرات السموم بأضدادها
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:30 am من طرف ابو دحام
» فصل: وأما الحجامة
الثلاثاء مارس 08, 2011 3:28 am من طرف ابو دحام
» من فوائد الصلاة القرب من الله
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:59 am من طرف ابو دحام
» عبودية السجود
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:56 am من طرف ابو دحام
» عبودية الركوع
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:54 am من طرف ابو دحام
» عبودية الجلوس للتشهد و معنى التحيات
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:52 am من طرف ابو دحام
» عبودية التكبير " الله أكبر ".
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:50 am من طرف ابو دحام
» سرّ الصلاة الإقبال على الله
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:48 am من طرف ابو دحام
» حال العبد في الفاتحة
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:47 am من طرف ابو دحام
» تشبيه القلب بالأرض
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:44 am من طرف ابو دحام
» الكلام عن الوضوء
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:38 am من طرف ابو دحام
» القلوب ثلاثةٌ
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:35 am من طرف ابو دحام
» قبس من دعاء الصالحين
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:26 am من طرف أبو الوليد
» إطعام الطعام للمساكين
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:25 am من طرف أبو الوليد
» إصلاح الصيام
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:24 am من طرف أبو الوليد
» الإلحاح وكثرة الدعاء بذلك
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:24 am من طرف أبو الوليد
» ارم بسهم في سبيل الله
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:23 am من طرف أبو الوليد
» الذب عن عرض أخيك المسلم
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:22 am من طرف أبو الوليد
» القرض الحسن أو أن تعطي أخاك شيئًا يتزود به للمعاش وهداية التائه الضال
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:21 am من طرف أبو الوليد
» الطواف بالبيت سبعة أشواط وصلاة ركعتين بعدها
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:20 am من طرف أبو الوليد
» الإكثار من هذا الذكر في اليوم والليلة
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:19 am من طرف أبو الوليد
» التسبيح والتحميد مائة
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:19 am من طرف أبو الوليد
» الوصية بهذه الذكر في أذكار الصباح والمساء
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:18 am من طرف أبو الوليد
» التكبير مائة قبل طلوع الشمس
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:17 am من طرف أبو الوليد
» اللهج بهذا الذكر العظيم بعد صلاة الفجر
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:16 am من طرف أبو الوليد
» الجلوس للذكر من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:16 am من طرف أبو الوليد
» إحسان تربية البنات أو الأخوات
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:15 am من طرف أبو الوليد
» سماحة الأخلاق
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:14 am من طرف أبو الوليد
» مشي الخطوات في سبيل الله
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:13 am من طرف أبو الوليد
» البكاء من خشية الله تعالى
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:12 am من طرف أبو الوليد
» المحافظة على أربع ركعات قبل الظهر وبعده
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:12 am من طرف أبو الوليد
» المحافظة على صلاتي الفجر والعصر
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:11 am من طرف أبو الوليد
» إصلاح الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:09 am من طرف أبو الوليد
» الإخلاص ----------
الثلاثاء مارس 08, 2011 2:09 am من طرف أبو الوليد
» الصلاة قرة عيون المحبين و هدية الله للمؤمنين(1
الثلاثاء مارس 08, 2011 1:45 am من طرف ابو دحام
» من عبد الله بن حذافة الى شباب المسلمين
الثلاثاء مارس 08, 2011 1:41 am من طرف أبو الوليد
» القلب ييبس إذا خلا من توحيد الله
الثلاثاء مارس 08, 2011 1:41 am من طرف ابو دحام
» بسمة أمل و بصمة العمل
الثلاثاء مارس 08, 2011 12:53 am من طرف أبو الوليد
» أجمل قصيدة حب
الثلاثاء مارس 08, 2011 12:48 am من طرف أبو الوليد
» أستغفر الله من ذنب يؤرقنى
الثلاثاء مارس 01, 2011 8:48 pm من طرف حنين الحاج
» دموع التائبين
الإثنين فبراير 28, 2011 9:08 pm من طرف حنين الحاج
» الفوائد المترتبة على التقوى
الإثنين فبراير 28, 2011 8:39 pm من طرف حنين الحاج
» الحجب العشر بين العبد وبين الله
الإثنين فبراير 28, 2011 8:28 pm من طرف حنين الحاج
» اتنفس غيابك
الإثنين فبراير 28, 2011 8:14 pm من طرف حنين الحاج
» اربعون حديثا قدسيا واربعون حديثا فى الاذكار
الإثنين فبراير 28, 2011 5:28 pm من طرف حنين الحاج
» اختاه ...ابتعدى
الإثنين فبراير 28, 2011 5:19 pm من طرف حنين الحاج
» الحاسد...............
الإثنين فبراير 28, 2011 5:11 pm من طرف حنين الحاج
» صامت لو تكلم ...............
الإثنين فبراير 28, 2011 4:38 pm من طرف حنين الحاج
» مأجور يالى نشيد جميل عن الفراق
الإثنين فبراير 28, 2011 4:24 pm من طرف حنين الحاج
» كان عندك هم ...........
الإثنين فبراير 28, 2011 4:19 pm من طرف حنين الحاج
» قصة العابد وامه
الإثنين فبراير 28, 2011 4:16 pm من طرف حنين الحاج
» الدين النصيحة
الإثنين فبراير 28, 2011 5:30 am من طرف أبو الوليد
» فضل حفظ القرآن الكريم
الإثنين فبراير 28, 2011 5:29 am من طرف أبو الوليد
» مبحث الكبائر من الذنوب.
الإثنين فبراير 28, 2011 5:28 am من طرف أبو الوليد
» كتاب الطلاق - 3 -
الإثنين فبراير 28, 2011 5:26 am من طرف أبو الوليد
» كتاب الطلاق - 2-
الإثنين فبراير 28, 2011 5:25 am من طرف أبو الوليد
» كتاب الطلاق
الإثنين فبراير 28, 2011 5:24 am من طرف أبو الوليد
» الغُسُل - - - -
الإثنين فبراير 28, 2011 5:18 am من طرف أبو الوليد
» الحيض والاستحاضة والنفاس
الإثنين فبراير 28, 2011 5:17 am من طرف أبو الوليد
» التيمم- - -
الإثنين فبراير 28, 2011 5:16 am من طرف أبو الوليد
» تلقين المحتضر
الإثنين فبراير 28, 2011 5:13 am من طرف أبو الوليد
» تنبيهان-----
الإثنين فبراير 28, 2011 5:12 am من طرف أبو الوليد
» بدع الجنائز
الإثنين فبراير 28, 2011 5:08 am من طرف أبو الوليد
» ما يحرم عند القبور
الإثنين فبراير 28, 2011 5:07 am من طرف أبو الوليد
» زيارة القبور
الإثنين فبراير 28, 2011 5:06 am من طرف أبو الوليد
» التعزية-----
الإثنين فبراير 28, 2011 5:04 am من طرف أبو الوليد